عيون مصريه
كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 829894
ادارة المنتدي كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 103798
عيون مصريه
كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 829894
ادارة المنتدي كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 103798
عيون مصريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عيون مصريه


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

IP


 

 كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الغرام
المدير العام
المدير العام
فارس الغرام


ذكر العذراء الحصان
عدد المساهمات : 758
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
العمر : 33
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : زمالك

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل Empty
12102011
مُساهمةكتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل


158- حكم من قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس محاكم منطقة الباحة ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته بعده :
يا محب كتابكم الكريم ( 3019) وتاريخ 7/11/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه وما به عُلم وقد اطلعت على الورقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم ، وفيها اعتراف الزوج ع. ح. بأنه طلق زوجته بقوله لها : ( أنت طالق أنت طالق ) وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وفيها مصادقتها له في ذلك ،وفيها إفادة وليها وهو أخوها بأنه لم يكن حاضراً حين الطلاق وأنه لا يعلم أنه سبق ذلك أو لحقه طلاق ؟
وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان بكل جملة طلقة ، إلا إن كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام ، فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني مؤكداً للفظ

الأول ، ولا يقع به شيء من الطلاق ، نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً كما لا يخفى . فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة ، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية الإفتاء والدعوة الإرشاد



159- حكم من قال لزوجته : ( طالقة ، طالقة )

حضر عندي الزوج ع. أ. ي. واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة وقال لها : (طالقة ، طالقة ) وذلك من نحو سنة ثم استرجعها ، ثم غضب عليها في 14/1/1390هـ فطلقها طلقة واحدة ، وبسؤال والدها أجاب بأنه لا يعلم الطلاق الأول ، وقد سأل ابنته عن ذلك فاعترفت به وأنه وقع باللفظ الذي قال زوجها ، وبسؤال الزوج عن قصده بالتكرار في الطلاق الأول ، أجاب بأنه لم يقصد شيئاً وإنما كرر ذلك بسبب الغضب ، واعترفا جميعاً بأنه لم يقع من الزوج المذكور سوى ذلك.
وبناء على اعترافها أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأول طلقة واحدة، وأن اللفظ الثاني يعتبر تأكيداً للأول لا يقع به شيء يضاف إلى ذلك الطلقة الأخيرة ويبقى لزوجته طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة وقد راجعها عندي بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين

وأصبحت بذلك في عصمة زوجها المذكور ، قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.


160- حكم قول ( طالق ، طالق ، طالق ) ولم يرد الثلاث

حضر عندي الزوج أ. ي. أ. وحضرت معه زوجته وحضر معهما الشيخ م. ف. واعترف الزوج المذكور بأنه قال لزوجته المذكورة من نحو ثمان سنين : ( إن خرجت من الباب فأنت طالق ) وقصده تحذيرها ومنعها لا إيقاع الطلاق ، فخرجت واعترف أيضاً بأنه قال لها : ( عليّ الطلاق لا تذهبين لبيت أبيك إلا بعد ثلاثة أشهر ) فذهبت إليه بعد خمسة عشر يوماً. وذكر أن قصده منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق ، واعترف أيضاً أنه قال لها : أنت طالق طالق طالق ، وليس له نية الثلاث وراجعها ، واعترف أيضا بأنه قال لها : ( إن فتحت فاك على أمي تكوني طالقاً ) ففتحت فاها على أمه وذكر أن قصده منعها وتخويفها لا إيقاع الطلاق ، وذكر أيضاً أنه أخرجها إلى أهلها ولم يتلفظ بالطلاق ، ثم أعادها ولكن كانت نيته عند إخراجها الطلاق لكنه لم يتلفظ بشيء يريد به الطلاق فيما يذكر ، وبسؤال زوجته عن جميع ما ذكره زوجها صدقته في ذلك وذكرت أنها لا تعلم أنه صدر منه طلاق أو ما يدل عليه في المرة الأخيرة ؟

وبناء على ذلك أفتيتهما بأن على الزوج المذكور ثلاث كفارات يمين عن طلاقه الأول والثاني والرابع ؛ لأنه في حكم اليمين ، وأفتيته أيضا بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الثالث طلقة واحدة ، وهو قوله : طالق طالق طالق ، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول ، ولا يقع بهما شيء ؛ لكونه لم ينو الثلاث ، كما نص على ذلك أهل العلم في مثل هذه الألفاظ في باب ما يختلف به عدد الطلاق . أما الحادثة الخامسة فرغب أن تعتبر طلقة واحدة على سبيل الاحتياط تضاف إلى الطلقة الأولى ويبقى لها طلقة ، ومراجعته لها صحيحة وقد أوصيتهما بحسن المعاشرة والاستقامة على تقوى الله والحذر من أسباب الطلاق . نسأل الله أن يصلح حالهما جميعاً وأن يحسن العاقبة للجميع. قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.



161- من قصد بتكرار الطلاق الإفهام لا يقع إلا واحدة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي بلجرشي وفقه الله آمين.
سلامً عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
وصلني خطابكم الكريم رقم ( 864) وتاريخ 6/2/1392هـ الجوابي لخطابي رقم ( 1069) في 15/6/1392هـ وصلكم الله بهداه ، وقد اطلعت على صورة الضبط المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج وصهره وشهادة الصهر المذكور بأن زوج أخته قال له : أختك مطلقة أختك مطلقة ثم ذهب إلى زوجة صهره فقال لها : زوجتي مطلقة ، فقالت له تعوذ بالله من الشيطان ، فقال : زوجتي مطلقة ، وأنكم سألتم الزوج عن ذلك ، فأجاب : بأنه لم يقصد بالتكرار إلا إفهام صهره وزوجته ولم يقصد أكثر من طلقة.
وبناء على ما ذكر من الشهادة وجواب الزوج أفيد فضيلتكم أن الزوج مصدق فيما قال ، ولا يقع على زوجته

بذلك إلا طلقة واحدة ؛ لأنه أعلم بنيته ، وقد نص أهل العلم على ذلك كما لا يخفى ، وعلى سبيل الاحتياط لا مانع من تحليفه على ذلك إذا طلبت الزوجة ذلك. فأرجو إشعارها ووليها بالفتوى المذكورة . أثابكم الله وسدد خطاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
تنبيه : وقد راجعها الزوج عندي كما في الخطاب السابق المؤرخ 15/6/1392هـ فأرجو سؤالها عن حالها ذلك الوقت هل كانت في العدة أم قد خرجت منها ؟ ثم إكمال الواجب شرعا. شكر الله سعيكم.
رئيس الجامعة الإسلامية



162- مسألة : تعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة ولا يقع بها شيء

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم (676) وتاريخ 3/4/1390هـ وصل ، وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أنه طلقها بقوله : طالق طالق طالق طالق، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ومصادقة زوجته له في ذلك ، وإفادتها أنها حاضت ثلاثة حيض بعد الطلاق المذكور ، أما وليها وهو أخوها فقد صادقه في عدم وقوع طلاق منه قبل ذلك ولا بعده ، وأفاد أنه لم يكن حاضراً الطلاق الذي وقع ، ولكن أخته أخبرت به وهو كما ذكر وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها ؛ ولكون الزوج قد اعترف عندي بأن زوجته أمسكته بجيبه وخنقته خنقاً شديداً تطلب طلاقها،

فطلقها الطلاق المذكور ؛ لقصد التخلص من شرها ؛ لأنه لم يستطع دفعها ، وكرر الطلاق من شدة الغضب ولم يرد الثلاث ولا غيرها ؛ ولكونه شهد لديكم شاهدان أنهما لا يعلمان عن الزوج المذكور إلا الخير كما هو مثبت في صورة الضبط المشار إليها آنفا.
وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد ؛ لكونها قد خرجت من العدة وتعتبر ألفاظ الطلاق التي وقعت بعد اللفظ الأول مؤكدة له ، ولا يقع بها شيء سوى الطلقة المذكورة كما نص على ذلك أهل العلم في مثل هذا وكما لا يخفى ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة.
أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



163- حكم من طلق بقوله ( مطلقة ، مطلقة ، مطلقة ،) ولم يقصد الثلاث ولا غيرها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده
يا محب كتابكم الكريم رقم (1676) وتاريخ 12/10/1394هـ وصل ، وصلكم الله بهداه واطعلت على ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج وزوجته ووليها لديكم ومصادقة الزوجة ووليها لزوجها في صفة الطلاق الذي أوقعه عليها وهو أنه طلقها بقوله مطلقة ، مطلقة ، مطلقة ؛ بسبب شدة غضبه وقد سألنا الزوج عن قصده بالتكرار ، فأجاب بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها ، وإنما كرر ذلك من أجل غضب.
وبناء على ذلك أفتيته بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق المذكور مؤكدين اللفظ

الأول لا يقع بهما شيء كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق كما لا يخفى . فأرجو إشعار المرأة ووليها بذلك . شكر الله سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



164- حكم من طلق بقوله طالق ، طالق ، طالق ، وحارمة علي

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة خيبر وفقه الله لكل خيبر آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب وصل إليَّ كتابكم الكريم رقم ( 156) وتاريخ 6/4/1389هـ وهو الجوابي على كتابنا رقم (516) وتاريخ 19/3/1389هـ ،وصلكم الله بهداه واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أن امرأته تنازعت مع أخته في أثناء حفل عرس أخيه بحضرة ضيوف كثيرين ،فأدى ذلك إلى غيبة شعوره فأخذ عصا ليضربهما ، فتلقاه بعض الناس ليمنعوه من ذلك ، فصار يضرب كل من تلقاه ولما حيل بينه وبين ضربهما طلقها : بقوله طالق طالق طالق ثلاث مرات وحارمة علي ، وإفادة ولي المرأة وهو شقيقها بأنه لا يعلم بما جرى من الطلاق إلا من شقيقته قالت له إن زوجها طلقها ثلاثاً بقوله :

أنت طالق وحارمة علي ثلاث مرات ، وأنه لم يطقها قبل هذا الطلاق ، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ومطلقته ووليها وأن ما ذكره في الحفل صحيح ، وأنكم سمعتم من بعض الناس أن ما ذكره من ضرب الأشخاص صحيح.
وبناء على كل ما ذكر أفتيت الزوج بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ويعتبر اللفظان الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول كما صرح بذلك أهل العلم وكما في الشرح الكبير والكشاف وغيرهما ، وأما قوله : وحارمة علي . فعليه عن ذلك كفارة الظهار ، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم وهذا كله إن لم يثبت لديكم ما يدل على عدم شعوره حين الطلاق ، فإن ثبت لديكم ما يدل على عدم شعوره لم يقع الطلاق ، ولا شك أن ضربه الناس عند توجهه إلى محل النساء إن ثبت يدل على غيبته عن شعوره ، وفيما ترونه إن شاء الله كفاية.



165- حكم من طلق بقوله ( مطلقة ، مطلقة ، مطلقة ) وقصد تأكيد الطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة فرسان وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم (134) وتاريخ 2/7/1398هـ وصل ،وصلكم الله بهداه وما به علم ، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم ، وفيها إفادة الزوج بأنه حصل بينه وبين زوجته خصام أدى إلى خروجها إلى دار والدها وأنه لحق بها من أجل إرجاعها إلى داره ، فحلفت بأنها لن تعود إليها فغضب عند ذلك غضباً شديداً ، وطلقها بقوله لها : مطلقة مطلقة مطلقة وأنه يقصد من هذا التكرار تأكيد الطلاق وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وفيها مصادقة زوجته له في صفة الواقع وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وذلك بحضرة أخيها .
وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج بأنه قد وقع على

زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، ويعتبر اللفظ الثاني والثالث من ألفاظ الطلاق ، مؤكدين للفظ الأول ، ولا يقع بهما شيء من الطلاق كما نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق ، وعليها كفارة يمين إذا عادت إلى داره إن لم يعرف المخطئ منهما. فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة . أثابكم الله وشكر سعيكم .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد



166- طلق بصيغة التأكيد ثلاث مرات بسبب الغضب ولا نية له في التكرار

اتصل بي من طريق الهاتف من مطار الظهران من سمى نفسه خ. س. خ. وذكر أنه طلق زوجته بلفظ طالق طالق طالق ، وأنه ليس له نية بالتكرار ، وإنما كرره بسبب الغضب ، هكذا اعترفا جمعياً ؛ وبذلك وقع بالطلاق المذكور على زوجته المذكورة طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول ولا يقع بهما شيء ، وقد أشهداني على الرجعة وكاتب الأحرف م. س.

عبد العزيز بن عبد الله بن باز



167- حكم من طلق بقوله تراكِ طالق طالق ثم طالق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة ،وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم 469 وتاريخ 24/3/1391هـ الجوابي عن كتابي رقم 473 وتاريخ 12/3/1391هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، واطلعت على الأوراق المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ف. س. على زوجته وهو أنه اعترف لديكم أنه قال لها في حال الغضب تراك طالق طالق ثم طالق وذلك في آخر شهر ذي الحجة عام 1390هـ . قبل دخول شهر محرم بيومين وأنه لم يشعر بالتكرار من شدة الغضب ، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده وأنه أحضر لديكم شاهدي الواقع وهما م. س. و. ن. ج. فشهد الأول بمثل ما اعترف به الزوج من صفة الطلاق كما اعترف أنه أشهده على المراجعة في اليوم الثاني من وقوع الطلاق أما الثاني فشهد أن الطلاق الذي وقع من الزوج هو قوله : تراك طالق طالق طالق ، كما أحضر لديكم الشاهد ر. ع.

وشهد بمراجعته لها في شهر صفر عام 1391هـ ، وأنه حضر لديكم ولي المرأة وهو والدها واعترف بأن الزوج قال لها : إن دخلت على زوجتي الثانية ، فأنت طالق بالثلاث فجمعهما بعد ذلك في بيت واحد وأنه لم يكن حاضرا الطلاق الأخير ، ولكن الشاهد أخبره به ولم يلحق ذلك طلاق.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج بأن طلاقه الأخير يعتبر طلقتين ، إحداهما بقوله طالق طالق ، ويعتبر اللفظ الثاني مؤكدا للأول كما لا يخفى ، والثانية بقوله ثم طالق ومراجعتها لها صحيحة إذا كان الشاهدان بها عدلين ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك، أما الطلاق الذي ادعاه والدها ولم يذكره الزوج فهو في حكم اليمين إن ذكره الزوج وعليه عنه كفارة يمين إذا كان قصده من ذلك منع نفسه من جمع الزوجتين كما هو الظاهر من حاله وأمثاله ، هدى الله الجميع صراطه المستقيم وضاعف لفضيلتكم الأجر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



168- حكم قول تراكِ بالثلاث بالثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الأسياح وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 79) وتاريخ 23/5/1393هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، وفهمت ما أشرتم إليه من حضور الزوج والولي لديكم وتصديق الولي والد مطلقة الزوج المذكور للزوج فيما ذكره من صفة الطلاق الواقع منه عليها ، وهو أنه حصل بينه وبينها نزاع من جهة بعض الملابس فقال لها : إن أخذت هذا الثوب فهو طلاقك ، فأخذته فقال لها عند ذلك : إذا جاءك رزق فوافقيه يقصد بذلك طلاقها الذي علقه على أخذ الثوب ،ثم بعد مدة تكلمت عليه كلاماً غير لائق ، فغضب عليها وقال لها : تراك بالثلاث بالثلاث ولم يقصد بالتكرار تجديد الطلاق وإنما كرره من شدة الغضب ولم يطلقها سوى ذلك.
وبناء على ما ذكر أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع

بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى لها طلقة وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً كما لا يخفى ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك ، أما تكراره كلمة بالثلاث فلا يقع به إلا واحدة كما تقدم ويعتبر اللفظ الثاني مؤكداً للفظ الأول كما نص أهل العلم على مثل ذلك . فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة منه ، أصلح الله حال الجميع.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



169- حكم من طلق زوجته بقوله ( تكوني طالقة على كل المذاهب ) وكرره ثلاث مرات

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ي. ع. ص. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده:
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 26/4/1393هـ الجوابي لكتابي رقم ( 696) وتاريخ 16/4/1393هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج وزوجته لدى فضيلتكم ، وإفادته أنه تشاجر معها ، فقال لها : تكوني طالقة على كل المذاهب كررها مرتين ، ثم بعد ثلث ساعة كررها ثالثة بقوله : تكوني طالقة على كل المذاهب ، وذلك في مجلس واحد ، وأنه أراد بذلك زجرها وردعها وتخويفها لا إنشاء طلاق جديد ، وحلفه على ذلك ، وأنه لم يطلقها قبل ذلك،وأنه كان في ساعة غضب وكان محتداً ، وأن الزوجة أفادت أن زوجها كان منفعلاً وأقسمت على أنها لا تدري ، ولا تعلم ماذا تكلم به ، حيث كانا في شجار وغضب

شديد وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن الطلاق المنوه عنه لا يقع به إلا واحدة ويعتبر اللفظ الثاني والثالث في حكم التأكيد للفظ الأول ،لكونه لم يقصد بهما إنشاء طلاق جديد وإنما كرره بسبب الغضب وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً، وقد دلت الأدلة الشرعية على الفتوى المذكورة ، فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وشكر سعيكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تكميل : ينبغي أن يطلب من الزوجين إحضار ولي المرأة لسؤاله عما لديه ، فإن لم يكن لديه خلاف ما قالا فأشعروه بالفتوى المذكورة ، وإن كان لديه خلاف ذلك فأرجو إيقاف الفتوى ، وإفادتنا بجوابه وإثبات ما لديه من البينة إن كان لديه بينة على ما يقول ، جزيتم خيراً.


170- حكم قول : طالق ثم طالق تراكِ طالق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدوادمي ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 1596) وتاريخ 3/9/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على المعروض المرفق به ، المقدم لفضيلتكم من الزوج المتضمن إفادته أنه حصل بينه وبين زوجته خلاف فأغضبته ، وعند الغضب طلقها بقوله :طالق ثم طالق تراكِ طالق ، وأنه يريد باللفظة الثالثة إفهامها أنه طلق، وكان ذلك في شهر جمادى الثانية عام 1390هـ وكانت حين الطلاق حبلى ، ورغبتكم في إفادتكم بما نراه في الموضوع ؟
ج : بناء على ذلك فالذي يراه محبكم هو تكليف المذكور بإحضار ولي مطلقته لديكم ، فإذا صدقه في صفة الواقع واتفقا جميعاً على أنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kingofthering.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عيون مصريه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: