عيون مصريه
تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة  وتحميل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة  وتحميل 829894
ادارة المنتدي تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة  وتحميل 103798
عيون مصريه
تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة  وتحميل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة  وتحميل 829894
ادارة المنتدي تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة  وتحميل 103798
عيون مصريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عيون مصريه


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

IP


 

 تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الغرام
المدير العام
المدير العام
فارس الغرام


ذكر العذراء الحصان
عدد المساهمات : 758
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
العمر : 33
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : زمالك

تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة  وتحميل Empty
12102011
مُساهمةتابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل

حصلت فيه المجامعة وأفتي به هو : وقوع الطلاق لأمرين : أحدهما : حديث ابن عمر ، وكون الطلقة حسبت عليه.
والثاني : أني لا أعلم في شيء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر من المطلق عند سؤاله عن الطلاق هل كان طلق في الحيض ، أو في طهر جامع فيه ، ولو كان الحكم يختلف لوجب الاستفسار، ولا أعلم أني أفتيت بعدم وقوعه إلا مرة واحدة ، ولا أزال ألتمس المزيد من الأدلة على وقوعه أو عدم وقوعه ، وطالب العلم ينبغي له أن يكون دائماً طالباً للحق بأدلته حتى يلقى ربه عز و جل.
أما الحلف بالطلاق فقد كنت فيما مضى أُفتي بالوقوع ، ثم ظهر لي أخيراً من نحو سنة أو أكثر قليلاً عدم الوقوع ، وأفتيت بذلك مرات كثيرة إذا كان المطلق لم يرد إيقاع الطلاق عند وقوع الشرط ، وإنما أراد معنى آخر من حث ، أو منع ، أو تصديق ، أو تكذيب ، ولا يخفى أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما .
وأما طلاق الغضبان ، فالذي أُفتي به الوقوع ما لم يشتد حتى يغير الشعور أو يذكر المطلق أنه لا يعلم ما وقع منه إلا بقول الحاضرين معه ، أما الفرق بين القول بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي وقعت فيه المجامعة ، والقول بعدم وقوع الثلاث ، الصادرة من الزوج بلفظ واحد فهو : أن النص جاء

صريحاً في عدم وقوع الثلاث وأنها كانت تجعل واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه وأول عهد عمر رضي الله عنه . ولم يأتِ مثل هذا في الطلاق في الحيض ، والطهر الذي وقع فيه المسيس ،ولما كان الحديث في عدم وقوع الثلاث ليس بالصريح في عدم إيقاع الثلاث المفرقة ؛ حملته على ما إذا وقعت بلفظ واحد ؛ لأن ذلك أقل ما يدل عليه ؛ ولأن ابن عباس رضي الله عنهما أفتى بذلك في الرواية التي جاءت عنه في عدم إيقاع الثلاث ، ولأني لم أجد عن أحد من السلف إلى وقتي هذا لفظاً صريحاً يدل على أن الثلاث المفرقة لا تقع.
هذا خلاصة ما لدي في الموضوع ، ومتى ظهر لفضيلتكم خلاف ما ذكرته بدليل اطمأننتم إليه ، فأرجو الإفادة بذلك ؛ لأن الحق ضالة المؤمن ، والفائدة مطلوبة مني ، ومنكم ، ومن كل طالب علم ، يتحرى الحق . وفقني الله وإياكم ، وسائر إخواننا لإصابة الحق في القول والعمل والثبات عليه ، إنه خير مسئول.


129- طلاق الحائض يقع مع الإثم

من عبد العزيز بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ أ . م . م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إليّ كتابكم المؤرخ 16 / 5 / 1390هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على السؤال المرفق به المتضمن سؤالكم عن رجل طلق زوجته وهي حائض هل تطلق أم لا وأن الطلقة هي آخر طلقة ، كان معلوماً.
والجواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنها تحسب عليه مع الإثم ؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما لما طلق امرأته في الحيض طلقة واحدة أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره بالمراجعة ، ولم يقل له إن الطلاق غير واقع ، بل ثبت في صحيح البخاري أن الطلقة حسبت عليه ، ولم يثبت فيما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل المستفتين في الطلاق هل طلقوا في الحيض أم لا ؟ ولو كان طلاقهم في الحيض لا يقع لا ستفصلهم ، وهذا هو الأظهر . والله سبحانه وتعالى أعلم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


130- حكم الطلاق في طهر جامعها فيه

في ليلة الأربعاء 2 / 10 / 1413هـ حضر عندي الزوج م. ج. وزوجته ، وذكر أنه طلقها طلقة واحدة صادفها في طهر جامعها فيه ولم تكن حبلى ولا آيسة فأفتيتهما بأن الطلاق المذكور غير واقع ، وزوجته باقية في عصمته ، في أصح قولي العلماء ؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما . وفق الله الجميع ، والسلام ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله .

عبد العزيز بن عبد الله بن باز


131- حكم طلاق النفساء
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 25 / 1 / 1389هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة طلاق الزوج س . لزوجته وهو أنه قال : إن شربت الدخان لمدة سنة فزوجتي طالق واحدة ، وذلك أثناء نفاسها وأنه شربه وهي لم تزل نفساء . واستفتانا فأفتيناه أنها لغو ، ثم حصل نزاع بينهما فاشتد غضبه فحلف بالطلاق أن لا يكلمها خمسة عشرة يوماً ناوياً طلقة واحدة لتأديبها ، وأنها قالت : لا تكلمني أبداً فكلمها بعد يومين في اعتقاده أنها لما كلمته انحلت يمنيه ولا يذكر أنها لم تعترف لديه أنها بدأته بالكلام ، إلا أنه جازم في نفسه لأنه نوى بقلبه ما لم تبدأه بالكلام ولم يتلفظ به حالة الحلف ، ثم طلقها طلقة واحدة ، وأن والدها أفادكم أنه لا يعلم شيئاً إلا الورقة الأخيرة ، وأنه وابنته لا يمانعان في الرجعة إذا

أجازها الشرع المطهر ، وأنه راجعها وأشهد على رجعتها عدلين ؛ وبناء على ذلك فقد أفتيت المذكور بأن مراجعته صحيحة ؛ لكون الطلقة الأولى لم تقع لكونها صادفتها نفساء : وينبغي سؤال الزوج عن قصده بالتعليق في المرة الأولى والثانية ، فإن كان قصده في المرة الأولى منع نفسه من الدخان ، وفي المرة الثانية منع نفسه من كلامها ، وليس مقصوده الطلاق ولم تطب نفسه بطلاقها ذلك الوقت عند وقوع الشرط كما هو الظاهر في حاله وحال أكثر الناس ، فإن الطلقتين المعلقتين على الشرطين لم تقعا لكونهما لم تقصدا في الحقيقة ، وإنما قصد منع النفس من الدخان والكلام ، وعليه كفارتا يمين عن شربه الدخان وعن تكليمه أهله ، فتكون الطلقة الأولى قد حصل مانعان من وقوعها ؛ كونها في النفاس وكونها لم تقصد أما الثانية فمانع واحد. فأرجو من فضيلتكم إشعارهما بذلك وإكمال اللازم ، كما أرجو وصية الزوج بعدم التساهل بالطلاق والاجتهاد في علاج الغضب بالاستعاذة بالله من الشيطان ومفارقة محل الغضب إلى محل آخر . أثابكم الله وسدد خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


132- الطلاق يقع كتابة ولفظا

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم
س. ف. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 3 / 6 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عما أمرك به والداك من تطليق زوجتك وأنك طلقتها كتابة لا لفظاً بقولك : قد طلقت زوجتي على سنة الله ورسوله ، ولم تزد على هذا الكلام ، وسؤالك لنا عما إذا كان يحل لك الرجوع إليها بعقد جديد ، كان معلوماً.
والجواب : إذا كان الواقع كما ذكرت في خطابك فهو طلاق شرعي موافق للسنة ولا يقع به إلا طلقة واحدة ، ولك مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت من العدة حلت لك بنكاح جديد إذا رضيت بالعود إليك ولم يسبق أن طلقتها قبل هذا الطلاق طلقتين . وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


133- ليس من المعروف أن تطلق زوجتك بدون جرم ولو بأمر والدتك

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م. ع. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 5 / 2 / 1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حصول خلاف بين والدتك ووالدة زوجتك أدى إلى أن تطلب والدتك منك طلاق زوجتك ، وإصرارها على أنك إذا لم تطلقها فلن تدخل بيتك ولن تقبل منك شيئاً، وأنك سبق أن طلقت زوجتك بناء على إلحاح والدتك بطلب طلاقها وخروجها من بيتك حتى تطلقها ، ثم استرجعتها بعد ذلك ، ثم عاد الخلاف والخيار من جديد.
وسؤالك عن الحكم الشرعي في وجوب طاعة والدتك في مثل هذا الأمر ؟ كل ذلك كان معلوماً.
والجواب : إذا كانت هذه الزوجة لم تؤذِ والدتك، وكانت والدتك لا تخشى عليك مضرة في نفسك أو دينك أو

مالك من هذه المرأة فليس لها الحق في أن تفرق بينكما ، كما لا يلزمك والحالة هذه أن تطيعها في هذه المسألة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا ضرر ولا ضرار )) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ((إنما الطاعة في المعروف )) وليس من المعروف أن تطلق زوجتك بدون جرم منها على والدتك ولا فساد في دينها ، ولعلك تشعر الوالدة بهذه الفتوى ، وتبيَّن لها الحكم الشرعي ؛ رجاء أن ترجع عن رأيها، وتسمح عنك في إبقائها وتعود إلى بيتك ، وعلى كل حال فالواجب عليك الحرص على برها وإرضائها حسب الإمكان بغير طلاق زوجتك . أما الطلاق فلا يلزمك والحالة هذه ، وينبغي أن تكثر من سؤال الله سبحانه أن يهدي الوالدة ويشرح صدرها للسماح عنك وعن زوجتك ، والله سبحانه على كل شيء قدير ، ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . فعليك بتقوى الله والاجتهاد في طاعته والحذر مما نهى عنه ، وأبشر بعد ذلك بالفرج ، والتيسير والعاقبة الحميدة ، أحسن الله لنا ولك العاقبة ، ويسر الله أمرنا وأمرك وشرح صدر والدتك لما فيه الخير لكم جميعاً إنه جواد كريم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


134- حكم تنازل الزوج عن حقه في الطلاق لزوجته

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أ. ف. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، أما بعد :
فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 17 / 1 / 1389هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز تنازل الزوج عن حقه في الطلاق لزوجته كان معلوماً.
ج : لا يجوز للرجل أن يتنازل للمرأة عن هذا الحق مطلقاً ؛ لأن المرأة ليست أهلا لأن تتبوأ هذه المنزلة ، وقد قال الله سبحانه وتعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} فإعطاء المرأة هذه الميزة خلاف الكتاب والسنة وعكس للأوضاع ولو كان الطلاق بيد النساء لحصل شر كثير وفساد كبير ولكن حكمة الله فوق كل حكمة .
أما لو أراد الرجل أن يطلق امرأته فقال : أنت وكيلة نفسك فطلقت نفسها لجاز ذلك. أما أن يكون لها هي أن تطلق

نفسها على أساس شرط سابق فهذا الشرط باطل حتى ولو حصل الاتفاق عليه ؛ لأن الشروط الباطلة لا عبرة لها في الشرع.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك )) وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :(( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )) .
وأبلغ من هذا كله الآية المتقدمة وهي قوله تعالى : { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً} وقوله سبحانه : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ} الآية.
والآيات الدالة على أن الطلاق بيد الرجال كثيرة في كتاب الله عز وجل . والمعنى شاهد بذلك كما سبق.

والجواب على ما ذكرتم بما رد به هذا المسئول : لا أعلم له أصلاً في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا كلام العلماء وإنما هو شيء بدا له فقاله عن ظن واجتهاد أو تقليد لقولٍ بلغه لم نعرفه ولا أصل له في شرع الله سبحانه والله المستعان.
ولكن لو تضررت المرأة ببقائها مع الزوج لبغضها له أو سوء عشرته أو أسباب أخرى فقد جعل الله لها فرجاً بالمخالعة . وإذا لم تتفق مع الزوج على ذلك رفعت ذلك إلى الحاكم الشرعي، وعلى الحاكم أن ينظر في أمرها عملاً بقوله سبحانه : { فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} ، وقوله عزوجل : { وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا }.
وقد ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين ولكني أكره الكفر في الإسلام ، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم :(( أتردين عليه حديقته ، قالت : )) نعم ،

قال النبي صلى الله عليه وسلم لثابت : (( اقبل الحديقة وطلقها تطليقة )) .
وقد لاحظنا أنكم ذكرتم في كتابكم : تحية عربية سداها الإسلام ، ولحمتها الإيمان. والصواب أن يقال : تحية إسلامية بالأدلة الشرعية ، وتأسياً بالسلف الصالح . وإذا صرح بها فهو أكمل ؛ لأن التحية العربية في الجاهلية غير التحية التي جاء بها الإسلام فينبغي التنبه لمثل هذا الأمر.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية



135- الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة إلا بإذن الموكل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالكرنتينة بجدة وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 28 / 3 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه ، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وفيها حضور الزوج ومطلقته وأبيها لديكم واعترافه بأنه أمر كاتباً أن يكتب طلاقها فكتب الورقة المرفقة وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولم يكن الطلاق على عوض وأنه لم يتلفظ بالطلاق لا عندها ولا عند الكاتب وإنما أمر الكاتب أن يكتب ورقة الطلاق يقصد بذلك طلاق زوجته المذكورة وفيها مصادقة المرأة له في ذلك وإفادة أبيها بأنه لم يعلم عن الطلاق المذكور شيئاً سوى ما في ورقة الطلاق ، وفيها أنه لا مانع لدى المرأة وأبيها من عودها إليه

إذا أباح الشرع ذلك وفيها أنه راجعها أمامكم ، وقد اطلعت على ورقة الطلاق المؤرخة 24/3/1393هـ فوجدتها تنص على ما يأتي : ابنة أبيها مطلاقة الثلاث المحرمات مطلقة .
انتهى . وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة ؛ لأن الوكيل ليس له أن يطلق أكثر من واحدة إلا بإذن الموكل وهو لم يأمره إلا بالطلاق من غير بيان عدد حسب ما ذكرتم في الإفادة المرفقة بهذا . فأرجو إشعار الجميع بذلك .
أثابكم الله وأصلح حال الجميع وجزاكم عن جهودكم الطيبة خيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


136- قول الزوج اكتب طلاقها ، في حكم التوكيل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس محكمة بيشة وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب اطلعت على الإفادة المرفقة بكتابكم رقم ( 2277) وتاريخ 28/12/1388هـ ، وعلى كتابكم رقم ( 256) وتاريخ 13/2/1389هـ وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته ، وهو أنه : اعترف لديكم بأنه عمّد المطوع أن يكتب طلاق زوجته ، ولم يذكر له صفة الطلاق ، ثم استرجعها ، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة من نحو سنتين ، وأنه لم يحصل منه طلاق سوى ذلك ، واعتراف الزوجة لديكم بأنه طلقها طلاقاً لا تعلم صفته بواسطة المطوع ، ثم استرجعها ، ثم طلقها الطلاق الأخير ولا تعلم عن صفته وذلك من نحو سنتين ،واعتراف ولي المرأة المذكورة الشرعي بأنه لا يعلم شيئاً عن الطلاق المذكور ،واعتراف

المطوع بأنه جاء إليه الزوج المذكور وقال له : اكتب طلاق زوجتي وأنه لم يكتب ذلك ، وإنما أمره بالذهاب إلى الشيخ ليكتب له الطلاق.
وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق الأخير طلقة واحدة ، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ؛ لكونها قد خرجت من العدة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة كما لا يخفى ، أما الطلاق الأول الذي أمر الزوج المطوع أن يكتبه . فينبغي سؤاله عنه ، فإن كان قد تلفظ به وقعت به طلقة واحدة يضاف إليها الطلاق الأخير وتكون زوجته بذلك قد وقع عليها طلقتان أما إن كان الزوج لم يقع منه إلا قوله للمطوع : اكتب طلاقها ، فإن هذا في حكم التوكيل وقد امتنع المطوع من الكتابة فلم يقع بذلك شيء. فأرجو من فضيلتكم العناية وإكمال اللازم وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه الأخير وإخباره بالطلاق الشرعي والبدعي . أثابكم الله وشكر سعيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


137- حكم من سئل هل أنت متزوج فقال لا علي سبيل المزاح وهو متزوج

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م . ع. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 15/1/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عمن سئل هل تزوجت فقال : لا على سبيل المزح أو النسيان ، والواقع أنه متزوج ثم راجعها على سبيل الاحتياط ، وسؤالك هل يكفي في الرجعة إشهاد عدل أم لا بد من عدلين ؟ وإذا قلنا بوقوع الطلاق هل يقع به واحدة أم أكثر ؟ وهل يكون هذا الكلام في حكم الكناية الخفية أم الظاهرة ؟ وهل هناك فرق بين حال الخصومة والغضب وغيرهما ؟ كان معلوماً.
الجواب : إذا كان الواقع هو ما ذكر لم يقع على زوجة قائله شيء من الطلاق ؛ لكونه في حكم الكناية الخفية وهو لم ينو به الطلاق فلا يقع به الطلاق ولو كان في حال الخصومة

والغضب في أصح أقوال العلماء لو كان متذكراً ، أما إن كان ناسيا كونه متزوجاً فكذلك لا يقع به شيء ؛ لعدم النية ولقول الله سبحانه { رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} الآية ، فقال الله سبحانه : ( قد فعلت ) كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في صحيحه . أما الإشهاد في الرجعة فلا يكفي فيه إلا شهادة عدلين ؛ لقول الله عزوجل في سورة الطلاق : { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} الآية ، ولا ينبغي للمؤمن أن يمزح بأمور الطلاق وكناياته بل يجب عليه الحذر من ذلك . وفق الله الجميع لما يرضيه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


138- حكم طلاق الهازل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي باللحمر وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 575) وتاريخ 8/9/1398هـ ، وصل وصلكم الله بهداه وما به علم ، وقد اطلعت على الوثيقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم وفيها اعتراف الزوج بأنه يعتريه أحياناً نوبات صدرية وتبرم فيتغير شعوره بذلك ، وأنه طلق زوجته طلقتين وهو في غير شعوره بسبب هذا المرض ، ثم طلقها طلقة ثالثة عن طريق المزح ، وفيها مصادقتها ووليها له في ذلك.
وعليه أفيدكم : أفتيت أحمد المذكور بعدم وقوع الطلقتين اللتين صدرتا منه في حال تغير شعوره حسب اعترافه لديكم ؛ لتصديق زوجته ووليها له في ذلك ، أما الطلقة الأخيرة فهي واقعة لكون الطلاق هزله كجده كما لا يخفى ، فأرجو إشعار الجميع بذلك ونصيحة أحمد بأن لا يعود إلى الهزل بالطلاق . أثابكم الله وشكر سعيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

139- ليس عليك طاعة الأم
في الطلاق إذا لم تتأذ من زوجتك

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 3/11/1389هـ وصلكم الله بهداه ، وما أشرتم عن الرجل الذي عنده زوجتان أو أكثر وأن إحداهن لها حظوة لديه ؛ لحسن طباعها ولكن والدته وأخاه لم يرغبا فيها وقالا له : لا نصلح ولا نرضى عليك ما دامت معك ، وذلك خشية أن تميل به عنهما وسؤالكم : هل يطاوع أمه وأخاه ويطلقها أم يجعلها في بيت وحدها إذا كانا يرغبان ذلك ،فقد فهمته.
والجواب : ليس عليه طاعتهما في طلاقها إذا كانت لم تؤذهما ، ولا بأس بجعلها في بيت غير البيت الذي يقيمان فيه إذا كان في ذلك تهدأة للحالة ، وبالجملة فليس عليه إثم في عدم إطاعة والدته في ذلك إذا كانت المرأة لم تضرها وليس فيها ما يوجب فراقها من جهة دينها.


140- إذا اختلف الزوجان في صيغة الطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ز. ص. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 417) وتاريخ 19/11/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة أنه تخاصم عندكم الزوج م. وزوجته فادعى أن زوجته أزعلته فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة، ثم راجعها في اليوم الثاني لوقوع الطلاق ، وأن زوجته أجابت بأنه طلقها بقوله: تراك طالق ثم طالق ثم طالق ، وأن أخاها صدقها في ذلك ، والزوج ينكر ذلك ويدعي أن أخاها خصم ، ولا بينة لهما غير ما ذكر، ورغبتكم في الإفادة بما نراه في ذلك ، كان معلوماً.
والجواب : لا يخفى على فضيلتكم أن القاعدة في مثل هذا الأمر هي : إن القول قول المنكر بيمينه ، وعليه فالقول قول الزوج المذكور إذا حلف على ذلك ، ولا تقبل دعوى

المرأة وأخيها إلا ببينة عادلة ، أما قول بعض الفقهاء : إنه يمين في النكاح والطلاق ، ومسائل أخرى كما في مختصر المقنع والروض وغيرهما فهو قول يخالف الدليل ، فلا ينبغي أن يعول عليه ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لو يعطى الناس بدعواهم )) الحديث . ولم يستثن صلى الله عليه وسلم نكاحاً ولا طلاقاً ، وفق الله الجميع لإصابة الحق إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


141- حكم قول الزوج :هي طالق
هي طالق ، هي طالق ، وقصده إيقاع الثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله لما فيه رضاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد :
فأشفع لفضيلتكم نسخة من المعاملة الواردة إلي من فضيلة رئيس محاكم المنطقة الشرقية المساعد حول إفتائكم للزوج ر. ع. بجواز رجوعه إلى زوجته بعقد جديد إلخ، بعد طلاقه لها طلقة واحدة وهي حامل ثم بعد أيام طلقها بقوله : ( هي طالق هي طالق هي طالق ) وقصده إيقاع الثلاث . وقد حكم ببينونتها فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام.
والذي أرى أن هذه الفتوى غلط وخلاف الصواب فالواجب عليكم الرجوع عنها لأمور منها:
أولاً : أن الزوج قد طلقها طلقة واحدة ثم أتبعها بإكمال الثلاث بعد أيام.

ثانياً : إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج . كما ذكر ذلك صاحب المغني.
ثالثاً : أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك ؛ لقول الله عز وجل : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} ثم قال سبحانه بعد ذلك : { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ} الآية ومعلوم أن من قال لغيره : السلام عليكم ، السلام عليكم ، فقد كلمه مرتين ، ومن قال ذلك ثلاثاً فقد استأذن ثلاثاً . وهكذا من قال لزوجته : ( هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ) أو قال : ( تراكِ طالق ، تراكِ طالق ، تراكِ طالق ) فقد طلقها ثلاثاً ما لم ينو تأكيداً أو إفهاماً .
وإنما الخلاف فيما إذا قال الزوج : ( أنتِ طالق بالثلاث ) أو ( هي طالق بالثلاث ) ولم يكرر ذلك . فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى والراجح أنه لا يقع بذلك إلا واحدة؛ لحديث ابن عباس الصحيح المشهور ، وأما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة فقول ضعيف مخالف للأدلة الشرعية ولا أعلم له سنداً ولا سلفاً . وإن قدر أن أحداً من التابعين أو غيرهم قال بقوله فهو قول غلط مخالف لما ذكرناه من الأدلة الشرعية كما لا يخفى ، والحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها ، ولا يخفى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كغيره من أهل العلم

يخطئ ، ويصيب فيؤخذ من قوله ما وافق الحق كغيره.
وقد بسط ابن القيم – رحمه الله – الكلام في هذه المسألة في ( إعلام الموقعين صفحة 38 وما بعده من المجلد الثالث من الطبعة ذات الأجزاء الأربعة ) وأوضح في ذلك الفرق بين إيقاع الثلاث بكلمة واحدة وبين إيقاعه بكلمات ، واستدل على ذلك بآية الاستئذان وآية اللعان وأحاديث التسبيح بعد الصلوات الخمس وعند النوم ، فيحسن مراجعة كلامه لعظيم الفائدة.
فأرجو العناية بالموضوع وإبلاغ فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام برجوعكم عن الفتوى إيثاراً للحق ووقوفاً مع الأدلة الشرعية. سدد الله خطاكم ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا إصابة الحق في القول والعمل إنه سميع قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء




142- الكناية إذا لم تصاحبها النية لا يقع بها طلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة مدير عام فرع وزارة العدل بحائل ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 1021) وتاريخ 24/8/1398هـ الجوابي لكتابي رقم ( 1157/خ) وتاريخ 11/8/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج ر. ش. وزوجته ووالدها لدى فضيلتكم وإفادته بأنه لم ينو الطلاق في قوله لها : ( تغشي ) كما لو ينو في قوله لها : إذا وافقها خير توافقه ، وإنما قصد بذلك تخويفها وتأديبها إلى آخر ما ذكرتم ، كان معلوماً.
وأفيدكم أنه بناء على ذلك وعلى اعترافه في كتابه المرفق بأنه طلقها طلاق الشريعة وهي حبلى وراجعها في الحال ومصادقتها له في صفة الواقع وعدم ادعاء والدها ما يخالف

ذلك. أفتيته بأنه لم يقع عليها سوى طلقة واحدة وهي التي أوقعها بصريح الطلاق ومراجعته لها صحيحة، أما قوله لها : تغشي وقوله لها : إذا وافقها خير توافقه ، فلا يقع بهما عليها شيء من الطلاق ؛ لكونهما كنايتين لم تصاحبهما نية الطلاق فلا يقع بهما طلاق في أصح قولي أهل العلم ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة ، أثابكم الله وشكر سعيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية الإفتاء والدعوة والإرشاد


143- الكناية لا يقع بها إلا طلقة واحدة على الراجح

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم حائل وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم (593) وتاريخ 21/3/1394هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من حضور الزوج م. س. لديكم واعترافه أنه طلق زوجته بقوله لها : تقلعي ، تراك ما أنتِ بذمتي ، ولما قالت له : ما يكفي قال لها : تراك بستين طلقة ، ومراجعته لها بعد ذلك بيوم وعدم وقوعه طلاق منه لها سوى ما ذكر ومصادقة والدها له في ذلك وإفادته برغبة ابنته في العود إلى زوجها المذكور إذا وجد فتوى شرعية وشهادة الشاهدين الذين أثبتم شهادتهما لديكم بمراجعته لها بعد الطلاق بيوم.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه المنوه عنه على زوجته المذكورة طلقتان إحداهما بقوله لها :

تراك ما أنتِ بذمتي ، والثانية بقوله : تراك بستين طلقة ، ويبقى لها طلقة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه الثاني يعتبر طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة الواقعة بقوله : ما أنت بذمتي ؛ لأنها في حكم الكناية ، والراجح أن الكنايات لا يقع بها إلا واحدة ومراجعته لها صحيحة .
فأرجو إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور؛ لكونه طلاقا منكراً كما لا يخفى ، شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


144- الكناية مع القرينة تعد طلاقاً

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي محائل، سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 955) وتاريخ 5/9/1392هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ،واطلعت على الورقة المرفقة به التي أثبتم فيها صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. م. على زوجته وهذا نصها : (الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، وبعد فلدي أنا قاضي محكمة محائل حضر الزوج ع. م. وحضر لحضوره أ. ش. ولي الزوجة ومطلقته وبعد حضورهم لدي تقدم لي الزوج بخطاب موجه له من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز برقم ( 1674) في 12/9/1390هـ يتضمن حضوره ومطلقته والولي والكاتب لمناقشة ما جاء بخطاب سماحته ، وبناء على ذلك فقد قرر المطلق ع. قائلا : إن م. ش. كانت زوجتي فوقع بيني وبينها خلاف أدى إلى قولي لها : مطلقة ، فقال الكاتب : أسمعها

الطلاق ، فقلت : مطلقة ، وأردت بذلك تأكيداً للطلقة الأولى، ثم رجعت في عصمتي ، ثم وقع بيني وبينها خلاف وخصام ، فقلت للكاتب :
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kingofthering.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح كامل قراة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح كامل قراة وتحميل
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عيون مصريه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: