عيون مصريه
كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 829894
ادارة المنتدي كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 103798
عيون مصريه
كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 829894
ادارة المنتدي كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 103798
عيون مصريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عيون مصريه


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

IP


 

 كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الغرام
المدير العام
المدير العام
فارس الغرام


ذكر العذراء الحصان
عدد المساهمات : 758
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
العمر : 33
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : زمالك

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل Empty
12102011
مُساهمةكتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

ج : هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء كما لا يخفى ، والجمهور على ما ذكرتم من تحريمها على المطلق ، حتى تنكح زوجاً غيره ، لكونه طلقها بالثلاث ، ولو كان ذلك بكلمة واحدة بناء على ما رآه عمر رضي الله عنه في إمضاء الثلاث الواقعة بكلمة واحدة ، وذهب ابن عباس رضي الله عنه في رواية صحيحة عنه ، وجماعة من السلف والخلف إلى أنه لا يقع من الطلقات الثلاث التي أوقعها الزوج ، بكلمة واحدة إلا طلقة واحدة ؛ عملا بحديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم رحمه الله ، وبحديثه الثاني المخرج في مسند الإمام أحمد بسند جيد ، في قصة أبي ركانة وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما الله ، وهو الذي نفتي به من نحو ثلاثين سنة لظهور دليله ، ولما في ذلك من المصلحة العامة للمسلمين وحل مشكلات عائلية كثيرة ، والله سبحانه ولي التوفيق ، وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله القول في ذلك في كتبه " ( زاد المعاد ) و ( إعلام الموقعين ) و (إغاثة اللهفان ) وغيرها .


120-المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الأحساء وفقه الله لكل خير آمين .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 3421 ) وتاريخ 26 / 4 / 1392هـ وصل وهذا نصه : ( وبعد نرفق الخطاب الوارد إلينا من فضيلتكم برقم ( 668 ) في 22 / 4 / 1392هـ بخصوص طلاق الزوج ع . لزوجته وطلب فضيلتكم حضور ولي الزوجة لأخذ ما لديه . حضرت لدي الزوجة المذكورة، وحضر معها والدها ، وأبرزا ورقة الطلاق وهذا نصها : بسم الله ، نعم أنا الزوج ع. قد خلعت زوجتي من ذمتي ، طالقة بالثلاث ، تحرم علي وتحل لغيري من الرجال ،وهذه سنة الله في خلقه ، والله يشهد على ذلك ، وقد أشهدت على ذلك جماعة من المسلمين ، الشاهد الأول : والد الزوج ، والشاهد الثاني : ع. وشهادة ق . وتاريخ الورقة 23 / 1 / 1392هـ ، وقد قررت المرأة ووالدها أنه لم يسبق أن طلقها الزوج غير هذه المرة ، لا قبلها ولا بعدها ، وأن هذا الطلاق حصل منه في مجلس واحد ، وفي كلمة واحدة ، وأن

هذا الطلاق صدر منه في حالة غضب بينه وبين والدته ، وأخيه وزوجة أخيه ، كما قررت الزوجة أنها حبلى من زوجها المذكور ، وأنها الآن في الشهر السادس ، وقالت : إنها لا تمانع في الرجوع إلى زوجها، إذا صح ذلك شرعاً ؛ لأن لديها منه أطفالاً تخشى ضياعهم ، كما قرر والدها أيضا مثل ذلك ، جرى ذلك بحضور وشهادة العارفين للطرفين كما يجد فضيلتكم برفقه ورقة الطلاق المذكور . نأمل من فضيلتكم الإطلاع وإفتاءهما بما ترون ،وإعادة الأوراق لإفهامهما بما يصدر من فضيلتكم ) انتهى .
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، كما لا يخفى ، وعليه التوبة من طلاقه ؛ لكونه طلاقا منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم ، أما إن كان الطلاق المذكور ، وقع منه على عوض ، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً ؛ لكون الطلاق على عوض تعتبر بينونة صغرى ، لا يملك المطلق معها المراجعة كما هو معلوم . فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم ، وإبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة ، أثابكم الله وشكر سعيكم ، وجزاكم عن الجميع خيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .



121- طلاق الخلع يقع بينونة صغرى

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الحدود الشمالية وفقه الله آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
خطابكم الكريم المؤرخ 15 / 6 / 1391هـ وصل ، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن صفة الطلاق الواقع من الزوج م. س. على زوجته وهو : أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة على عوض أربعمائة ريال كان معلوماً ، وقد أفاد الزوج المذكور أنه لم يطلقها قبل ذلك، وأن زوجته ترغب العود إليه وإنما قالت عند فضيلتكم : إنها لا ترغب العود إليه ، خوفا من بعض أوليائها ، وعرض علي ورقة تتضمن هذا المعنى . وبناء عليه فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة ، وله العود إليها بنكاح جديد ، لأن طلاقها في حكم الخلع وهو يبينها بينونة صغرى ، كما لا يخفى إذا لم يثبت لدى فضيلتكم أنه طلقها قبل هذا الطلاق طلقتين ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن طلاقه المذكور يعتبر طلقة واحدة . فأرجو من فضيلتكم إشعار المرأة ووليها بذلك . وفق الله الجميع لما يرضيه وبارك في جهود فضيلتكم إنه خير مسئول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

122- العفو عما في ذمة الزوج من باقي المهر في حكم الخلع

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي قنا ، والبحر ، سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده يا محب كتابكم الكريم رقم ( 435 ) وتاريخ 20 / 8 / 1392هـ وصل وصلكم الله برضاه، واطلعت على صورة الضبط المرفقة به ، وهذا نصها : ( لدي أنا قاضي قنا والبحر حاليا بناء على الخطاب الوارد من فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز برقم ( 1457) في 4 / 8 / 1392هـ المتضمن أنه حضر لديه الزوج إ. وذكر له أنه غضب على زوجته وطلقها بالثلاث بكلمة واحدة ولم يطلقها قبل ذلك ، وقد قرر فضيلته حضور الزوج المذكور مع امرأته ووليها إلى

المحكمة وأخذ ما لدى المرأة ووليها عما ذكره الزوج ، وعن رغبة الزوجة في العودة إليه إذا أباح له الشرع ذلك ، وإفادة فضيلته بالنتيجة انتهى، ولحضور المرأة ووليها قررت أنه وقع بينها وبين زوجها المذكور مخاصمة ، وأدى الحال إلى أن قال لها : مطلقة ثلاثا، وكان ذلك من بعد أن اتفقا هو وإياها أنها تسمح عنه بما كان لها عنده من مهر ، وقدره ثلاثمائة ريال ومصاغ وقدره خصلتان ، وقالت : هذا هو الواقع كما أفاد وليها أنه في يوم من الأيام حضر الزوج المذكور ، ومعه شاهدان ومعه ورقة وكاتب،وتلفظ قائلا أمام المذكورين : ( إن زوجتي مطلقة بالثلاث تحرم عليَّ وتحل للكلاب ) وقد أعطاها الورقة اللازمة ، وفي الحال حضر الشاهدان وشهدا لله أن الزوج أحضرنا عند زوجته وطلقها ثلاثا وقال : ( تحرم عليه وتحل للكلاب ) وكان ذلك مبنياً على عفوها عنه عما كان بذمته من باقي المهر والمصاغ ، وقالا : هذا ما حضرنا عليه ) انتهى كما اطلعت على التكميل الذي ذيلتم به كتابكم المشار إليه آنفاً ، وفيه أن الذي يظهر لكم من حال الزوجة أنها ترغب العودة.
وبناء على جميع ما ذكرتم ، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ؛ لأن الطلاق المذكور في حكم الخلع كما لا يخفى ، وقد صح عن رسول

الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة . فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وإخبار الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة منه ، أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

123- الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم الحدود الشمالية وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده يا محب : كتابكم الكريم رقم ( 2141) وتاريخ 17 / 8 / 1398هـ وصل وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من السؤال عن جواز مراجعة المطلقة على عوض كان معلوماً ، أفيدكم بأن الطلاق على عوض يعتبر بينونة صغرى لا يملك معها المطلق الرجعة ، ولكنه يجوز له العود إليها بنكاح جديد

بشروطه المعتبرة شرعاً إذا كان لم يطلقها قبل ذلك طلقتين.
وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات
البحوث العملية والإفتاء والدعوة والإرشاد

124- حكم من طلق زوجته على عوض ولم يدخل بها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعده يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 28 / 7 / 1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن الحكم في مسألة رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها على عوض ، ثم تزوجها بعد ذلك .. إلى آخر ما ذكرتم في كتابكم كان معلوماً ؟

والجواب : إذا كان الواقع ما ذكرته فلا بأس بعودته إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً مع مراعاة احتساب الطلقة السابقة عليه، أما الرؤيا التي رأيتم فلا يترتب عليها حكم ، بل هي من تحزين الشيطان وتلاعبه بالناس ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا رأى أحدكم ما يكره فلينفث عن يساره ثلاثاً وليتعوذ بالله من شر ما رأى ومن الشيطان ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره )) وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه جواد كريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



كتاب الطلاق


125- بيان الطلاق الموافق للسنة وحكم الطلاق الثلاث وطلاق الغضبان في مجلس واحد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م . ح. وفقه الله آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده:
أخبركم بأني قد اطلعت على الورقة الواردة منكم المتضمنة بعض الأسئلة وهذا نصها وجوابها:
أولاً : ما هي الطريقة المشروعة للطلاق في ضوء القرآن والسنة ؟
الجواب : الطريقة المشروعة لذلك هي : أن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة حال كونها حاملا أو في طهر لم يجامعها فيه ؛ لقول الله عز وجل : {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ } الآية. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ من ذلك وقال :

(( مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض تم تطهر تم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء )) . وفي رواية لمسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً )) .
ثانيًا : الطلاق الثلاث في مجلس واحد يعتبر طلاقا واحدا أم ثلاثا؟
الجواب : الطلاق الثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة في أصح قولي العلماء ؛ لما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنهما طلاق الثلاث واحدة ) فقال عمر رضي الله عنه : ( إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم في أناة فلو أمضيناه عليهم ). فأمضاه عليهم ، فيتضح من هذا أن إمضاءها كان باجتهاد عمر رضي الله عنه والأخذ بالسنة الصحيحة أولى من الاجتهاد من عمر وغيره ، وأرفق بالأمة وأنفع لها ، ويؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند بسند جيد عن ابن عباس أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثا فحزن عليها فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (( إنها واحدة )) .
ثالثا: رجل في حالة الغضب الشديد قال لزوجته : طلقتك ثلاثاً ، وهو الآن متأسف على هذا ويريد إرجاعها ما هو

الحكم الشرعي في هذا ؟
الجواب : الطلاق في حال الغضب الشديد لا يقع سواء كان ثلاثا أم واحدة في أصح قولي العلماء إذا ثبت ما يدل على صحة الدعوى من ظاهر الحال التي نشأ عنها الطلاق ، أما إن كان الغضب أفقده شعوره حتى لم يعرف ما وقع منه فإنه لا يقع الطلاق منه إجماعاً كالمجنون والسكران غير الآثم ، أما السكران الآثم فالأصح عدم وقوع الطلاق منه في حال سكره وتغير عقله كما أفتى بذلك عثمان رضي الله عنه وذهب إليه جمع من أهل العلم وهو مقتضى الأدلة الشرعية.
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسئول . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد



126- حكم طلاق الحامل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. إ. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :
كتابكم المؤرخ 22 / 8 / 1393هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رجل طلق زوجته في حال الحمل وردها بعد الوضع ثم طلقها في طهر لم يمسها فيه وردها ثم طلقها في حال الحمل ورغبتكم في الفتوى كان معلوماً.
والجواب : الذي أرى عدم حل المرأة المذكورة لزوجها المذكور حتى تنكح زوجاً غيره ، نكاح رغبة لا نكاح تحليل ويطأها لكونه استوفى الطلقات الثلاث في أوقات متفرقة ، أما قولكم إن الطلاق الأول بدعي فغير صحيح ؛ لأنه وقع في حال الحمل ، وتطليق المرأة في حال الحمل أو في طهر لم يجامعها فيه هو الموافق للسنة ، ثم الطلاق البدعي واقع عند الجمهور

مع الإثم ، لأن المشهور أن ابن عمر رضي الله عنهما حسب عليه الطلاق الذي وقع منه في الحيض ، كما رواه البخاري في الصحيح، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه إنه خير مسئول ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة


127- مسألة في وقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه

من م. س. أ. إلى حضرة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رعاه الله آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، أسأل الله أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن يرزقنا وإياكم الشكر لنعمه والثبات على الدين. وبعد :
إنني كنت أعلم أنكم تفتون بوقوع الطلاق الثلاث واحدة ، إن كان في مجلس واحد . وكنت سابقاً لا يطمئن قلبي للإجابة وفق هذا . ولكن حديثاً جداً تبين لي وضوح دلالة القرآن على ذلك ، وجسرت على ذلك ، وخاصة بعد ما تبين لي عظم المآسي التي تنتج من التفريق الدائم بين الزوجين إذا تعلق ذلك بكلمة واحدة تخرج من فم الزوج . ولكن سؤالي الآن هو : هل أنتم تفتون بوقوع الطلاق في الحيض والطهر الذي حصل فيه اتصال بين الزوجين أو أنكم تفتون بعدم وقوعه ؟

فإن كنتم تفتون بوقوعه فما الفرق عندكم بينه وبين الطلاق الثلاث في مجلس واحد ؟ إذ كلاهما مخالف للوجه المشروع فينبغي أن يكون الحكم فيهما واحداً . وإن كنتم تفتون بعدم وقوعه ، فهل ينبغي للمفتي والحاكم أن يستفسر من المطلق عن حال المرأة عند التلفظ بالطلاق ؟
كما أنني أود أن أعلم قولكم في مسألة الحلف بالطلاق .
ومسألة طلاق المغضب غضباً يخرج الإنسان عن طوره الطبيعي دون أن يصل به إلى الإغلاق ، ولست في هاتين المسألتين بحاجة إلى معرفة الاستدلال وإنما قصدي معرفة قولكم.
هذا ما لزم ، وتحياتي إلى الأبناء ، والمشايخ ، والإخوان ، وسائر الأحبة لديكم . والسلام .


128- حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع فيه ، والحلف بالطلاق ، وطلاق الغضبان
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م . س . أ . وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
كتابكم الكريم المؤرخ 10 / 12 / 1389هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن رغبتكم في معرفة رأيي في حكم الطلاق في الحيض والطهر الذي جامع الرجل امرأته فيه والحلف بالطلاق وطلاق الغضبان .. إلخ كان معلوماً .
والجواب الذي أرى في الطلاق في الحيض والطهر الذي

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kingofthering.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عيون مصريه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: