عيون مصريه
تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة 829894
ادارة المنتدي تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة 103798
عيون مصريه
تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة 829894
ادارة المنتدي تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة 103798
عيون مصريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عيون مصريه


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

IP


 

 تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الغرام
المدير العام
المدير العام
فارس الغرام


ذكر العذراء الحصان
عدد المساهمات : 758
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
العمر : 33
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : زمالك

تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة Empty
12102011
مُساهمةتابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة

الطلاق ، فقلت : مطلقة ، وأردت بذلك تأكيداً للطلقة الأولى، ثم رجعت في عصمتي ، ثم وقع بيني وبينها خلاف وخصام ، فقلت للكاتب : اكتب لها فإنني قد سمحتها ، وأردت بذلك درأ شرها عني ، ثم بعد مدة أربعة أشهر رجعت عليها ، ثم لبثت لدي مدة ومرضت فأرسلت لها بالطلاق حيث طلقتها ، أما كتاب الطلاق فقد توفوا هكذا قرر ، وقد صادقته المطلقة ووليها على ذلك بحضور الشاهدين ) انتهى.
وبناء على ذلك لا أرى له سبيلاً عليها حتى تنكح زوجاً غيره ، لأن الظاهر من الواقع أنه طلقها ثلاثاً في أوقات مختلفة ، وقوله : إنه لم يقصد الطلاق في المرة الثانية ليس بظاهر ؛ لأنها طلبته الطلاق ، فأمر الكاتب أن يكتب لها فكتب ، وهذا واضح في أنه كتب لها الطلاق سواء كان ذلك بلفظه الصريح أو الكناية ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك ، أثابكم الله وسدد خطاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


145- النية إذا خالفت صريح الطلاق لا تقبل

صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله آمين، وبعد : أفيدكم بأن لي زوجة ، ولها مني ستة أولاد ، ما بين ذكور وإناث . وأفيدكم بأنه قد جرى على زوجتي المذكورة طلقة واحدة في عام 1385هـ مع غضب واقع بتلك الطلقة تأديباً لها لعلها تعاشرني معاشرة حسنة ثم في عام 1386هـ زعلتني فطلقتها بالثانية ولم أخرجها من بيتي أقصد بذلك أيضا تأديباً لها ثم في عام 1387هـ وتاريخ 27/11/1387هـ عادت في معاندتي حتى إنه ازداد غضبي عليها فقلت لها : روحي إلى أهلك ، واعتبري نفسك مطلقة والله ما ترجعين لي مرة أقصد بذلك تبعد عني وقت الغضب والفرار من الطلقة الثالثة كما أني مكره بهذا اللفظ : ( فإنا لله وإنا إليه راجعون ) ونستغفر الله من كل ذنب ونتوب إليه ثم إنها قالت حين ذاك : تعوذ بالله من الشيطان ولا تخرجني من بيتي وأولادي ، فتعوذت بالله من الشيطان ولم أقصد بذلك اللفظ طلاقا لزوجتي المذكورة معتمداً على الله ثم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. )) وأقسم لكم بالله الذي لا إله غيره إني لم أنو بهذا اللفظ طلاقاً لزوجتي المذكورة. فهل يعتبر هذا اللفظ طلاقاً

بدون نية مني ؟ أفتونا أحسن الله عملكم وعظم الله أجركم.
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 26/2/1388هـ وصل وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن الطلقات التي وقعت منكم كان معلوماً والذي يظهر لي أن المرأة المسئول عنها قد بانت منكم وحرمت عليكم حتى تنكح زوجاً آخر ؛ لأنك طلقتها بالثلاث كل واحدة على حدة وقولك في الطلقة الأخيرة : إنك لم تقصد الطلاق لا يستقيم ؛ لأنك قلت لها : روحي إلى أهلك واعتبري نفسك مطلقة وهذا صريح في الطلاق ، والنية إذا خالفت الصريح لا تقبل دعواها . وأسأل الله عز وجل أن يبدلك خيراً منها ويبدلها خيراً منك وأن يصلح حال الجميع إنه جواد كريم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .


146- حكم قول : خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ع. سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 1968) وتاريخ 17/12/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه واطلعت على الإفادة التي تقدم بها إلى فضيلتكم الزوج س. ب. وصهره واتضح منها أن الزوج المذكور لم يصرح بطلاق زوجته ، وإنما تلفظ بلفظ محتمل وقد سألته عن ذلك ، فأجاب بأن الواقع منه هو ما ذكره لفضيلتكم وهو أنه قد قال لأبيها : ( خذها وعفشها لأن نفسي طابت منها ) هذا قوله له ، وقد حلف على أنه لم يقصد بذلك الطلاق وإنما أراد بقاءها عند أبيها ليربيها وينصحها.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن زوجته المذكورة باقية في عصمته ولم يقع عليها شيء من الطلاق ؛ لأن الفظ المذكور ليس صريحاً في الطلاق والزوج المذكور

أعلم بنيته ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى )) فأرجو من فضيلتكم إشعار أبيها بذلك والمشورة عليها بالمعاشرة الطيبة والتعاون على البر والتقوى وحث صهره على وصية ابنته بالمعاشرة الطبية أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


147- قول : تراك حرم. من كنايات الطلاق

حضر عندي الزوج ع. وحضر معه شاهدان حسب اعترافهما وحضرت معهم عمة أحد الشهود حسب اعتراف الجميع واعترف عندي الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة من نحو ثمان سنين أو أكثر فقال لها : تراك حرام ، يقصد بذلك طلاقها ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده وبسؤال الزوجة المذكورة عن الواقع أجابت بأن الواقع هو ما قاله الزوج وبسؤال الشاهدين أجابا بأنهما لا يعلمان أنه وقع من الزوج طلاق سوى ما اعترف به .
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور وزوجته المذكورة بأنه قد وقع على زوجته بهذا الكلام طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ؛ لأن هذا اللفظ من كناية الطلاق على الراجح من أقوال العلماء وقد نوى به الزوج الطلاق فيقع ما نواه ولا يقع بالكناية وغيرها من الكنايات إلا طلقة واحدة في أصح أقوال أهل العلم.
قاله وأثبته الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.



148- حكم من قال لزوجته : خالصة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخت في الله ز. م. ح. ألهمها الله رشدها وكفاها شر نفسها.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
اطلعت على كتابكِ المرفق بهذا وعلمت ما شرحتِ فيه من صفة الطلاق الواقع من زوجك وهو أنه حلف بالطلاق لا يدخل بيت أخته ثم دخل ، ثانياً حلف بالطلاق عليك أن لا تخرجي من عتبة الباب ، فقالت له بنته الطفلة : إنك قد خرجتِ فصدقها . ثالثاً : رأى ابنته خرجت من بيت الجار ، فقال : كيف تخرج بنتي من بيتي ، فقال له الجار : أذنت لها أمها ، فقال عند ذلك وهو غضبان : ( أمها خالصة) يعني بذلك الطلاق ، وذكرتِ أنكِ لم تخرجي من عتبة البيت ولم تأذني للبنت ، وقد سألت زوجك عن ذلك ، فأجاب بأنه لا يعلم الواقع ، وأنه إنما طلق المرة الأخيرة ظانا صدق الجار ، ويذكر زوجك أن الجار ليس عنده علم من إذنك وإنما قال ظناً منه أنكِ أذنتِ للبنت.

وبناء على هذا كله فقد أفتينا الزوج بأنه لم يقع عليك من طلاقه إلا الطلقة الأولى ، أما الطلقة الثانية والثالثة فلم تقع إذا كنت صادقة فيما قلت والأمر بينك وبين الله سبحانه وهو الذي يعلم السرائر.
أما زوجك فليس عليه حرج من مباشرتك إذا كان الأمر كما قال ، والله هو الذي يحاسب الجميع وأنت باقية في عصمته ،لأن الأعمال بالنيات ، فإذا كان حين قوله المرة الأخيرة : أمها خالصة ، إنما أراد بذلك إذا كنت أذنت وأنت لم تأذني فالشرط لم يقع ، فلا يقع الطلاق ، وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


149- مسألة في أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا النية

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم أمير الصويدرة وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 42) وتاريخ 2/2/1387هـ وصل ، وصلكم الله بهداه وما أشرتم إليه كان معلوما من خصوص ولي الزوجة وزوجها وسألنا الولي المذكور عن الذي أخفاه الزوج فأجاب بأنه سبق أن شرد زوجته إلى أهلها ولا يدري هل ذلك عن زعل أو عياف ، ثم ردها ، ثم بعد ذلك قال لها : روحي لأهلك لا شانوا بوجهك حسب ما بلغه عن الذين عرفوا الواقع ، ثم رجع إلى أهله ثم طلق الطلاق الأخير الموضح في خطابنا إليكم رقم ( 64) وتاريخ 13/1/1387هـ المرفق بهذا وبسؤال الزوج عما ذكر الولي أجاب بأنه صحيح قد أرسلها لأهلها عن زعل ، ثم ردها بدون صدور طلاق منه، وهكذا قال لها بعد ذلك وبعدما ردها من الزعل الأول ، تنازعا

بعد ذلك وطلبت أهلها فقال لها : أهلك شانوا بوجهك هكذا قال ، وقد أخبرنا بهذا سابقاً وسألناه عن نيته ، فأجاب بأنه لم يقصد بهذا الطلاق وهو أعلم بنيته ولا يحكم عليه بالطلاق بمثل هذا الكلام ، إلا بنيته ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) .
أما الذي جرى أولاً من الزعل وذهابها إلى أهلها فإنه لا يترتب عليه شيء ؛ لكونه بقوله لم يصدر منه طلاق والولي المذكور لا يدَّعي أنه صدر منه طلاق وإنما يذكر أنه أرسلها لأهلها فقط إما عن عياف أو زعل كما سبق ، وليس إرسالها لأهلها طلاقاً إذا لم يصدر من الزوج طلاق ، وإنما الاعتبار بالطلاق الأخير ، وقد أخبرناكم أنه يعتبر طلقة واحدة وأنه قد راجعها عندي بشهادة جماعة من المسلمين ؛ وبذلك بقي الأمر على حاله والمرأة في عصمة زوجها . فأرجو اعتماد ذلك. تولاكم الله . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نائب رئيس الجامعة الإسلامية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز


150- الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظ أو الكتابة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم س. م. ا. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
كتابكم المؤرخ 24/1/1392هـ وصل وما تضمنه من الإفادة أنك غضبت على زوجتك فنويت فراقها ولم تنطق الطلاق واعتزلتها ، ورغبتك في الفتوى كان معلوماً.
والجواب : إذا كان الواقع ما ذكرت فإن الطلاق غير واقع ؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية وإنما يقع باللفظ أو الكتابة ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم )) أصلح الله حال الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



151- حكم قول الرجل لزوجته : تغشي واقلبي وجهك

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 123) وتاريخ 16/1/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبتموه من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته وذلك أنه حضر لدى فضيلتكم هو وزوجته ووليها وهو أخوها واعترف أنه في 25/11/1391هـ حصل بينه وبين زوجته المذكورة نزاع وعلى أثره قال لها : والله على الطول ما تصيرين لي امرأة وأنه يقصد بذلك الطلاق ولو بعد حين وليس في الوقت الحاضر وأنها طلبته الطلاق فطلقها بقوله لها : تغشي واقلبي وجهك ، وأنكم سألتموه عن قصده بقوله تغشي واقلبي وجهك هل أراد به الطلاق ؟ فقال : نعم أردت به طلقة واحدة ولم يسبق له أن طلقها قبل هذا ولا بعده وأنه راجعها في 29/11/1391هـ

وأن الولي اعترف لدى فضيلتكم بأنه ليس عنده اعتراض على إفادة الزوج ولا مانع عنده من رجوع زوجته إليه ، كما اعترفت الزوجة بأنه بعد النزاع الذي حصل بينها وبين زوجها قال لها : تغشي ولم تتغش ، فما زال يرددها حتى قالها ثلاث مرات وخرج ، فخرجت إلى بيت أهلها ، ولا مانع لديها من الرجوع إليه ، وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة ، ومراجعته لها صحيحة وقد بقي لها طلقتان . فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وسدد خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله.


152- حكم قول ( بنتك ما هي بذمة )

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة المكرم فضيلة قاضي الحايط وملحقاته وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب حضر عندي من سمى نفسه ع. وذكر أنه غضب على زوجته في حال مرضه وقال لوالدها : ( يا عم بنتك ما هي بذمة ) ولم يعلم بكلامه هذا حسب قوله إلا من عمه ثم راجعها بعد الطلاق بعشرين يوما وقد عرض علي جواب فضيلتكم عن هذه المسألة المتضمن اعتباركم ما صدر منه من الكناية طلاق ثلاث ولو نوى واحدة ، وبناء على كون الرجل حسب قوله لم يعلم بما قال إلا من عمه ، وبناء أيضاً على اختلاف أهل العلم فيما يقع بالكناية الظاهرة واختلافهم أيضا في ألفاظ الكناية الظاهرة والخفية واختلاف الصحابة ومن بعدهم في ذلك ، وبناء على ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كون الطلاق الثلاث كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافه عمر يعتبر طلقة واحدة . وبناء على

ما ذهب إليه الإمام أحمد في إحدى الروايتين وهو مذهب الشافعي رحمه الله وأبي حنيفة وأصحاب الرأي من أن الكناية يقع بها ما نوى الإنسان وإن كانت ظاهرة فإن لم ينو إلا جنس الطلاق لم يقع إلا واحدة، وبناء أيضا على اختيار الشيخ تقي الدين والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله أن الكنايات كلها لا تقع بها إلا واحدة . وبناء أيضا على الكلمة التي قالها الزوج المذكور الأظهر فيها أنها من الخفيات لو كان الرجل قد حفظها وقصد بها الطلاق . بناء على هذا كله رأيت أن أكتب لفضيلتكم وأشير عليكم بسحب الفتوى التي بيد الزوج ثم إحضاره وعمه وسؤالهما عن صفة الواقع وهل كان الزوج قد حفظ ما قال ونوى به الطلاق أم لم يعلم ذلك إلا من عمه ، وهل سبق هذا طلاق ثم الإفادة بالنتيجة حتى أنظر في إفتائه والقصد من ذلك كله ، محبة الخير لكم وللمسلمين والحرص على لم شعث الزوجين ، مهما أمكن السبيل إلى ذلك بوجه شرعي ، لا سيما والأصل بقاء النكاح ، فلا يجوز أن يقطع ولا سيما القطع المبين للمرأة بينونة كبرى ، إلا بحجة متيقنة يطمئن لها القلب لوضوحها وظهورها ، وأسأل الله أن يبرئ ذمة الجميع وأن يجعلنا وإياكم ممن يذعن للحق ، وأن يمنحنا الفقه في دينه والنصح له ولعباده إنه جواد كريم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



153- حكم قول : شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك

حضر الزوج وولي الزوجة واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته في يوم الثلاثاء 14/3/1393هـ فقال لها : شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك ، وكرر ذلك ثلاثا بنية الطلاق ولم ينو الثلاث ولا غيرها ، وإنما قصد جنس الطلاق وكرر ذلك لإفهامها هكذا قال ، ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وبسؤال أبيها المذكور أجاب بأنه لم يحضر الواقع ولكن بنته المذكورة أخبرته بأنها سمعت زوجها المذكور يقول : شيلي قشك وتوكلي على الله لأهلك ، وأنه كرر ذلك ثلاث مرات كما قاله الزوج ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده فيما يعلم ولي الزوجة المذكور وبنته.
وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بهذا الطلاق طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ لأن الأدلة الشرعية قد دلت على ذلك ، وقد راجعها عندي الزوج المذكور بحضرة أبيها وجمع من المسلمين ، وبذلك استقرت في عصمته ،وقد أوصيناه بتقوى الله والمعاشرة بالمعروف والحذر من أسباب الغضب والتعوذ بالله من الشيطان

الرجيم عند وجوده.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدنية المنورة سامحه الله وصلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.



154- حكم قول : حرمت عليَّ ، وطابت نفسي

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي العرض الجنوبية وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 262) وتاريخ 10/3/1390هـ الجوابي على كتابي الموجه لفضيلة قاضي حجاز بالقرن برقم ( 2526/1 ) وتاريخ 12/12/1389هـ وصل وصلكم الله بهداه،واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج ح. م. على زوجته وهو أنه جرى بينه وبينها زعل فتكلم عليها قائلاً لها : إنك حرمت عليَّ وطابت نفسي منك ، ولم يطلقها سوى ذلك ، وذلك من نحو ثلاث سنوات ،ومصادقة ولي زوجته وهو أخوها الشقيق له في ذلك بعد سماعكم لأقوال الزوج وأخيها المذكورين وشاهدي الحادث والمزكيين لهما.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على

زوجته المذكورة بكلامه المنوه عنه طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً لكونها قد خرجت من العدة ، إلا أن يكون الزوج المذكور أراد بقوله هذا تحريهما وطلاقها جميعا ، فإنه يكون عليه كفارة ظهار ، وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ، مع وقوع الطلقة المذكورة التي قد دل عليها قوله وطابت نفسي ، فأرجو سؤاله ، والتحقق من قصده ، ثم إشعاره والولي بالفتوى المذكورة ، شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم وجزاكم عن الجميع خيراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



155- حكم قول الرجل لزوجته تغشي ( غطي وجهك )
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ م. ع. م. وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعده :
يا محب سبق أن كتب إلي الأخ ن. م. مفيدا أنه حرم زوجته ثم كتب لها الطلاق بالثلاث واستفتاني في ذلك فأجبته برقم ( 2163) وتاريخ 7/12/1392هـ بالحضور مع وليها لدى فضيلتكم لإثبات صفة الواقع ، وهل الطلاق بكلمة ، أو كلمات ،وإذا كان بكلمات ، فما هي صفتها ، وهل سبق ذلك، أو لحقه طلاق ، وهل لها رغبة في العود إليه إذا أباح الشرع ، ذلك وقد وردني كتابكم المرفق المتضمن إفادتكم أن الزوج المذكور حضر لدى فضيلتكم مع ولي مطلقته وهو عمه وأدى التحقيق مع عمه المذكور ذكر أنه غائب وقت الطلاق وأن ابنته تقول أن زوجي حضر بعد الدوام فضرب واحداً من أولادها فنازعته في ذلك واشتد النزاع فقال تغشي ( أي غطي وجهك ) ولم يحصل غير هذا وذكر فضيلتكم أن الظاهر أن المرأة لم

تحفظ الواقع لضعف عقلها ، أو لقصد سيء ، وأنها ووالدها يرغبان الرجعة ، إذا أجازها الشرع كما ذكر فضيلتكم أن الزوج أفاد أنه تكلم أولاً بلفظ الحرام لتهدئة غضبها ولم ينو به طلاقاً ، وبعد مدة شهر تقريباً طلقها ثلاثاً بلفظ واحد ، وقد سبق أن طلقها طلقة واحدة فقط. وقد اطلعت على ورقة الطلاق المرفقة التي بقلم ع. م. المؤرخة 28/6/1392هـ وهذا نصها : ( لقد اعترف الزوج وهو بحالته المعتبرة شرعاً أنه طلق بالثلاث زوجته وذلك في 1/8/1391هـ وقد كلفني بكتابة هذه الورقة بغيابه فأثبت ذلك ) انتهى.
وبناء على كل ما تقدم أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ، ويبقى لها طلقة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا ، لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الطلاق بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة ، كما لا يخفى وعليه كفارة الظهار عن تحريهما ، كما أن عليه التوبة من طلاقه الأخير ، ومن التحريم ، لأن كليهما لا يجوز كما يعلم ذلك فضيلتكم ، فأرجو إشعارهما بالفتوى المذكورة ، أثابكم الله وشكر سعيكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



156- حكم لفظ روحي بالثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. ص . ص. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته بعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 6/4/1390هـ الجوابي على كتابي رقم ( 521) وتاريخ 2/4/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته وهو أنه قال لها : روحي بالثلاث ،ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وأنه راجعها حال طلاقها المذكور ، وذلك بعد سماعكم لأقوال المطلق ، ووالد مطلقته.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم البينة أو بإقرار المرأة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى ، فأرجو إشعار الجميع بذلك ، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه ؛ لكونه خلاف السنة ، كما يعلم ذلك فضيلتكم ، أثابكم الله وشكر سعيكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.




باب ما يختلف به عدد الطلاق


157- حكم قول الرجل لزوجته محرمة طالقة ، طالقة ، طالقة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ ع. م. ش. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 17/7/1390هـ الجوابي على كتابي رقم ( 1224) وتاريخ 9/7/1390هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج أ. خ. على زوجته وهو أنه قال لها في حال الغضب محرمة طالقة طالقة طالقة ولم يطلقها قبل ذلك ، وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور ومطلقته وابنها منه ع. البالغ من العمر عشرين عاما وأخيها ع. ع. الذي كان وليها قبل بلوغ ابنها ع. الرشد، ولكون الزوج المذكور قد اعترف لدي كما هو مدون في كتابي المرفق رقم ( 1224) وتاريخ 9/7/1390هـ بأنه لم يقصد الثلاث ولا غيرها ولم يطلقها قبل ذلك.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، ويعتبر اللفظ

الثاني والثالث مؤكدين للفظ الأول وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروط المعتبرة شرعاً ، وعليه كفارة الظهار عن تحريمه وترتيبها لا يخفى على فضيلتكم ولا يقربها حتى يقوم بالكفارة المشار إليها ، فأرجو إشعار الجميع بذلك أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم الله عن الجميع خيراً.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


158- حكم من قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس محاكم منطقة الباحة ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته بعده :
يا محب كتابكم الكريم ( 3019) وتاريخ 7/11/1398هـ وصل وصلكم الله بهداه وما به عُلم وقد اطلعت على الورقة المرفقة به المثبتة من قبل فضيلتكم ، وفيها اعتراف الزوج ع. ح. بأنه طلق زوجته بقوله لها : ( أنت طالق أنت طالق ) وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وفيها مصادقتها له في ذلك ،وفيها إفادة وليها وهو أخوها بأنه لم يكن حاضراً حين الطلاق وأنه لا يعلم أنه سبق ذلك أو لحقه طلاق ؟
وأفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان بكل جملة طلقة ، إلا إن كان قصد بتكرار الطلاق التأكيد أو الإفهام ، فإنه لا يقع به إلا طلقة واحدة ويعتبر اللفظ الثاني مؤكداً للفظ

الأول ، ولا يقع به شيء من الطلاق ، نص على ذلك أهل العلم في باب ما يختلف به عدد الطلاق ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً كما لا يخفى . فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة ، أثابكم الله وشكر سعيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية الإفتاء والدعوة الإرشاد



الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kingofthering.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة
» تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة
» تابع كتاب الحرمات فى النطاح كامل تحميل وقراءة
» تابع باب المحرمات فى النكاح كامل قراة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح كامل قراة وتحميل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عيون مصريه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: