عيون مصريه
كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 829894
ادارة المنتدي كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 103798
عيون مصريه
كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
سنتشرف بتسجيلك
شكرا كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 829894
ادارة المنتدي كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل 103798
عيون مصريه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
عيون مصريه


 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

IP


 

 كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
فارس الغرام
المدير العام
المدير العام
فارس الغرام


ذكر العذراء الحصان
عدد المساهمات : 758
تاريخ التسجيل : 27/03/2010
العمر : 33
العمل/الترفيه : طالب
المزاج : زمالك

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل Empty
12102011
مُساهمةكتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

ثانياً : إجماع أهل العلم على أن الرجعية يلحقها طلاق الزوج . كما ذكر ذلك صاحب المغني.
ثالثاً : أن الأدلة الشرعية تقتضي ذلك ، لقول الله عز وجل : {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ } ثم قال سبحانه بعد ذلك : {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } الآية ومعلوم أن من قال لغيره : السلام عليكم ، السلام عليكم ، فقد كلمه مرتين ، ومن قال ذلك ثلاثاً فقد استأذن ثلاثاً ، وهكذا من قال لزوجته : ( هي طالق ، هي طالق ، هي طالق ) أو قال : ( تراكِ طالق ، تراكِ طالق ، تراكِ طالق ) فقد طلقها ثلاثاً ما لم ينو تأكيداً ، أو إفهاماً.
وإنما الخلاف فيما إذا قال الزوج : ( أنتِ طالق بالثلاث ) أو ( هي طالق بالثلاث ) ولم يكرر ذلك . فالجمهور على وقوع الطلاق كما لا يخفى ، والراجح أنه لا يقع بذلك إلا واحدة ،لحديث ابن عباس الصحيح المشهور ،وأما اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية لعدم وقوع الطلاق على الرجعية إلا بعد عقد أو رجعة ، فقول ضعيف ، مخالف للأدلة الشرعية ، ولا أعلم له سنداً ، ولا سلفاً ، وإن قدر أن أحداً من التابعين ، أو غيرهم قال بقوله : فهو قول غلط مخالف لما ذكرناه من الأدلة الشرعية ، كما لا يخفى ، والحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها ، ولا يخفى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كغيره

من أهل العلم ، يخطئ ، ويصيب ، فيؤخذ من قوله ما وافق الحق كغيره .
وقد بسط ابن القيم رحمه الله الكلام في هذه المسألة في ( إعلام الموقعين صفحة 38 وما بعده من المجلد الثالث من الطبعة ذات الأجزاء الأربعة ) وأوضح في ذلك الفرق بين إيقاع الثلاث بكلمة واحدة وبين إيقاعه بكلمات ، واستدل على ذلك بآية الاستئذان ، وآية اللعان ، وأحاديث التسبيح بعد الصلوات الخمس ، وعند النوم ،فيحسن مراجعة كلامه ، لعظيم الفائدة.
فأرجو العناية بالموضوع وإبلاغ فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الكبرى بالدمام برجوعكم عن الفتوى إيثاراً للحق ، ووقوفا مع الأدلة الشرعية . سدد الله خطاكم ومنحنا وإياكم وسائر إخواننا إصابة الحق في القول ، والعمل ، إنه سميع قريب . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مفتي عام المملكة العربية السعودية
ورئيس هيئة كبار العلماء
وإدارة البحوث العلمية والإفتاء



191- حكم من طلق زوجته طلاقا لا رجعة فيه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة طريف ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته :
يا محب كتابكم الكريم رقم (967/1) وتاريخ 25/9/1388هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ونشكركم على دعواتكم الطيبة ، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع وقد فهمت ما أشرتم إليه من طلاق الزوج ل. س. لزوجته ، واطلعت على صورة ورقة الطلاق المرفقة المتضمنة قول المذكور : قد طلقت زوجتي بتاريخ 1/3/1383هـ طلاق لا رجعة فيه ، وإشهاده على ذلك . والذي أرى هو إحضار المذكور مع ولي مطلقته لدى فضيلتكم ؛لسؤالهما جميعاً عن صفة الواقع ، وهل سبقه طلاق ؟ والاطلاع على أصل ورقة الطلاق ، فإذا كان لم يقع سوى ما ذكر ، وصادق ولي المرأة على ذلك.
فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بالطلاق

المنوه عنه طلقة واحدة ، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ؛ لكونها قد خرجت من العدة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى فأرجو إكمال اللازم ، أما إن كان الواقع خلاف ما ذكر ، فأرجو الإفادة عنه ، إذا رأى فضيلتكم ذلك ، حتى ننظر في ذلك ، ونفيدكم ، أثابكم الله وسدد خطاكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



192- حكم قول : ( اكتبوا طلاقها بالثلاث )

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة طريف ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 391) وتاريخ 6/5/1394هـ الجوابي لكتابي رقم ( 885) وتاريخ 26/4/1394هـ وصل وصلكم الله برضاه واطلعت على الإفادة المرفقة به المثبتة من فضيلتكم المتضمنة بيان صفة الواقع من الزوج على زوجته وخلاصة ذلك : أنه أمر أن يكتب لها الطلاق بالثلاث ، فاعترضه القاضي في ذلك وقال :نكتب لها طلاق السنة ، وتم ذلك كما في الصك الصادر من فضيلتكم المشار إليه في كتابي المرفق بهذا ، ثم بعد خروجه من المحكمة قال : هي طالق بالثلاث ، وذبيحة لله ، بحضرة أبيها والشاهدين .
وبناء على ذلك أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بهذا الطلاق طلقتان : إحداهما بالطلاق الأول وهو طلاق السنة ؛ لأنه لما أمر بكتب طلاقها بالثلاث لم ينفذ ذلك ، وإنما

الذي نفذ تطليقها طلاق السنة ، فلم يقع بذلك إلا طلقة واحدة لأن قوله : اكتبوا طلاقها بالثلاث ، في حكم التوكيل للمأمور ، والمأمور لم ينفذ ذلك ،كما تقدم والثانية بقوله : هي طالق بالثلاث ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن الطلاق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة ، ويبقى لها طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت من العدة لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً كما لا يخفى ، فأرجو إشعار الجميع بذلك ،وإخبار الزوج بأن التطليق بالثلاث لا يجوز ، وأن عليه التوبة من ذلك، كما عليه إخراج الذبيحة التي نذرها لله ، إذا كان مقصوده بقوله : وذبيحة لله ، الصدقة بذبيحة ، يخرجها لله ، شكرا لله ، على ما من به عليه من فراقها . أثابكم الله وسدد خطاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



193- حكم من طلق بالثلاث بقصد الإبانة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدمام الكبرى وتوابعها سلمه الله وتولاه آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 2503/2) وتاريخ 6/9/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما به علم ، وقد اطلعت على الصك المرفق به ، الصادر بإملاء فضيلة الشيخ الملازم القضائي لديكم الذي أثبت فيه صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. على زوجته ، فوجدت أنه ينص على أن الزوج المذكور ، قد طلق زوجته طلقة واحدة ، طلاق السنة ، وراجعها ، ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد ، قاصداً بذلك تكملة الثلاث ، وإبانتها.
وبناء على ذلك ، فالذي أرى أنه لا يقع من طلاقه المذكور إلا طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ لأن جمع الطلقتين ، الثانية والثالثة ، بكلمة واحدة ، مثل جمع الثلاث ؛ لكونه فيهما ، قد تعجل ما ليس له ، وفعل ما يحرم

عليه ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على اعتبار الثلاث الموقعة بلفظ واحد ، طلقة واحدة ، فهكذا إيقاع الطلقتين الباقيتين بلفظ واحد ، وبذلك يكون قد وقع على الزوجة المذكورة طلقتان وبقي لها طلقة . فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك ، وأمر زوجها بالتوبة من طلاقه الأخير ، لكونه طلاقاً منكراً مثل إيقاع الثلاث . شكر الله سعيكم وبارك في جهودكم . أما نيته الإبانة ، فلا معول عليها ؛ لأنه لا أثر لها في هذا المقام كما لا يخفى . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



194- طلق زوجته بالثلاث قبل الدخول بها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بأبها وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم ( 6961) وتاريخ 18/8/1394هـ وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به ، وهذا نصها : ( الحمد لله وحده وبعد ، فبناء على الخطاب الوارد إليَّ أنا رئيس المحكمة الكبرى بأبها ، حالاً من فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رقم (1983) في 11/7/1394هـ الخاص بقضية الزوج م. أ. ع. وزوجته من سوء تفاهم ، وأنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد ، ولم يطلقها قبله ولا بعده ، وقد أمر فضيلته بإحضار الزوجة ووالدها للتحقق من الجميع عن صفة الواقع ، وهل سبقه أو لحقه طلاق ، وعن رغبتها في العودة إليه إذا وجد فتوى شرعية . ففي يوم 16/8/1394هـ حضر لدي والد الزوجة والزوج وزوجته ، وسألت الزوجة ووالدها عما صدر من الزوج

بصدد الطلاق ، فأجابا قائلين : إننا نصادق على الزوجية ، إلا أن الزوجة لم يدخل بها زوجها حتى الآن، ولا تزال بكراً وقالا : إنه لم يسبق طلاق قبل هذا الطلاق ، ولا بعده ، وصفة الطلاق : أنه طلق زوجته بلفظ واحد بالثلاث ، وقررا أيضا أنهما لا يعارضان في الفتوى والعودة إلى عصمة زوجها ، هكذا أجابا ) انتهى.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكرة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، ولا رجعة له عليها إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعا ً؛ لكونه لم يدخل بها ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلقة واحدة ، كما لا يخفى ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة ، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه ؛ لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم . أثابكم الله وشكر سعيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



195- حكم من طلق زوجته بالثلاث وحرمها مثل أمه

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي النعيرية وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده:
يا محب اطلعت على الوثيقة المرفقة الواردة إلى منكم برقم ( 401) وتاريخ 16/10/1398هـ جواباً لما كتبته لكم برقم ( 1450/1/خ) وتاريخ 2/10/1398هـ وفهمت ما فيها والخلاصة : أن الزوج م. ر. طلق زوجته بالثلاث بكلمة واحدة ، وحرمها مثل أمه ، وذلك قبل دخوله بها ؟
أفيدكم أنه بناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ، وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها ، وقد دلت الأدلة الشرعية على ذلك ، كما لا يخفى ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بالفتوى المذكورة ، وأمر الزوج بالتوبة ، من طلاقه بالثلاث لكونه طلاقاً منكراً ، كما يعلم ذلك فضيلتكم ، وإفهامه بالطلاق السني ليكون على بينة من

الأمر في المستقبل . أثابكم الله وشكر سعيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد



196- حكم من قال لزوجته مطلقة بالثلاث الخلع لا فيها رجعة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ رئيس محاكم منطقة جيزان وفقه الله لكل خير آمين .
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته :
بعده ، يا محب كتابكم الكريم رقم (1132) وتاريخ 5/6/1393هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وما تضمنه من الإفادة أن الزوج م. أ. ع. وقع بينه وبين زوجته خصام ، وطلقها بقوله : مطلقة بالثلاث الخلع ، لا فيها رجعة ، كما في الورقة المرفقة ، ومصادقة زوجته ووليها – وهو ابنها – له في ذلك ، واعترافهما جميعاً بأن لفظة الطلاق ثلاثاً كانت بكلمة واحدة ، وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وأن الطلاق وقع من مدة شهر وخمسة عشرة يوماً ، كان معلوماً ؟
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، وله مراجعتها

ما دامت في العدة ، فإن كانت قد خرجت من العدة أو كان الطلاق المذكور على عوض ، لم تحل له إلا بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ، كما لا يخفى ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما هو معلوم ، فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم ، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة ، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه ؛ لكونه طلاقاً منكراً ، كما يعلم ذلك فضيلتكم . أثابكم الله ، وشكر سعيكم ، وجزاكم عن الجميع خيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



197- التطليق بالثلاث في لفظ واحد يعتبر طلقة واحدة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى جلالة الملك المعظم فيصل بن عبد العزيز وفقه الله لكل خير ، وبارك في حياته ، آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
- حفظكم الله – أخبر جلالتكم أنه حضر عندي في صفر عام 1390هـ أحد سكان مكة ، واستفتاني في طلاق وقع منه على زوجته ، وذكر في استفتائه أنه سبق أن طلقها طلقة ، ثم راجعها ، ثم طلقها في صفر من عام 1390هـ بالثلاث بكلمة واحدة ، فكتبت معه لفضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة المستعجلة في مكة لإثبات صفة الواقع بعد حضور زوجته المذكورة ووليها لديه ، إن كان لها ولي حاضر كالعادة المتبعة في مثل هذا الأمر ، فأجاب الشيخ المذكور بخطابه المؤرخ 21/3/90هـ بأن الزوجة المذكورة حضرت لديه ، وصدقت زوجها في صفة الطلاق الواقع منه عليها ؛ وبناء على ذلك

أفتيتهما بأنه قد وقع عليها بالطلاق الأخير طلقة واحدة ، تضاف إلى الطلقة السابقة ، ويبقى له طلقة وذلك في خطاب صدر مني إلى الشيخ المذكور برقم (514) وتاريخ 29/3/1390هـ ، وقد عمل الزوجان بالفتوى المذكورة ، ومكثت المرأة مع زوجها المذكور أكثر من سنة ، ثم ترافعا بعد ذلك إلى المحكمة الكبرى بمكة ؛ لشيء حصل بينهما ، فحكم بينهما مساعد المحكمة الشيخ م. ع. بنقض الفتوى الصادرة مني ، والتفريق بينهما ؛ اعتمادًا على أن التطليق بالثلاث بكلمة واحدة يعتبر طلاقاً ماضياً محرماً لها على زوجها ، ومن المعلوم أن الفتوى باعتبار الثلاث واحدة ،إذا كانت وقعت بلفظ واحد موافقة لما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ، (أن الثلاث كانت تجعل واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وعهد أبي بكر رضي الله عنه ، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه )؛ ولما رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند بسند جيد ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن أبا ركانة طلق امرأته ثلاثاً فردها عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال : (( إنها واحدة )) وهذا أمر مشهور عند العلماء ، وقد أفتى به جمع من أهل العلم من الصحابة ، فمن بعدهم ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه العلامة ابن القيم ، وقد كنت أفتي بذلك من نحو ثلاثين عاماً بعد التثبت في

الواقع من الزوج والزوجة ، ورغبتهما في الفتوى ، ولا أعلم أن أحدا من القضاة نقض الفتوى ، وقد كان شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يرى إمضاء الثلاث، ومع ذلك لا أعلم أنه نقض شيئاً من الفتاوى الصادرة مني في هذه المسألة ، ومن المعلوم أن نقض الفتاوى يترتب عليه شر كثير ، وفساد كبير ، خاصة إذا كانت موافقة للشرع المطهر ، وكنت عندما علمت بأمر نقض الفتوى المذكورة كتبت إلى فضيلة رئيس هيئة التمييز بمكة برقم ( 1778) وتاريخ 19/9/1390هـ ، و شرحت له حقيقة الأمر ، وأوضحت الأدلة الشرعية في ذلك ،وطلبت من فضيلته دراسة الموضوع من فضيلته ، وبقية الأعضاء ، ثم إقناع الشيخ المذكور نقض حكمه أو تولي هيئة التمييز نقضه ، إن رأت ذلك ، فلم تبت في الموضوع بشيء ، بل أحالت الأوراق للشيخ المذكور وإعادتها إلينا بخطابها رقم ( 3815) وتاريخ 24/10/1391هـ المشفوع به إجابته المتضمنة الإفادة بإصراره على ما حكم به ؛ ولكوني أعتقد ، والحال ما ذكر ، أن المرأة المذكورة باقية في عصمة زوجها المذكور ، وأن الحكم الصادر من الشيخ المذكور بإنفاذ الطلاق ، وإلغاء الفتوى التي قد عمل بها الزوجان ، والتزما بها ، مدة طويلة ، ليس في محله ؛ لذلك أرجو من جلالتكم التكرم بإحالة هذه القضية إلى هيئة القضاء العليا للنظر فيها.

كما أرجو الأمر بإبلاغ إمارة مكة لتقوم بإبلاغ ولي المرأة المذكورة بعدم تزويجها حتى يتم النظر من الهيئة المذكورة في ذلك ، لأنه قد وردني برقية من الزوج المذكور يفيد فيها أن زوجته يوشك أن تزف إلى غيره ، وهي إلى جلالتكم برفقه ، مع كامل المعاملة .
وأسأل الله أن يوفق الجميع لإصابة الحق في القول والعمل ، إنه خير مسئول ؛ ولبراءة من الذمة والنصح للمسلمين جرى تحريره . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



198- مسألة : رجل طلق زوجته بالثلاث المحرمة لينفك من شرها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم رئيس مركز الكرنتينة بجدة وفقه الله لكل خير آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 16/11/1389هـ وصلكم الله بهداه ، واطلعت على الورقة المرفقة به المتضمنة إثباتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو أنه طلقها طلقة واحدة ثم أمسكت به وقالت له : إن كنت ابن أبيك فطلقني بالثلاث ، فقال لها : مطلقة بالثلاث المحرمة ، ولم يقصد بطلاقه إلا أن ينفك من شرها ، وأنه لم يسبق أن طلقها قبل ذلك ، وأنه راجعها في الحال ، ومصادقة زوجته ووليها وهو أخوها على ذلك ، وذلك بعد سماعكم لأقوال الجميع.
وبناء على ذلك فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأول والأخير طلقتان ، ومراجعته

لها صحيحة لاعتراف المرأة ووليها بذلك ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة . فأرجو إشعار الجميع بذلك وقد أفهمنا الزوج بأن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة من ذلك ، وقد بقي له طلقة واحدة . أثابكم الله وبارك الله في جهودكم وجزاكم عن الجميع . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



199- حكم من قال لزوجته اذهبي بثلاثين ألف طلقة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ مساعد رئيس محاكم منطقة حائل ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 3/12/1392هـ الجوابي لكتابي رقم (2103) وتاريخ 29/11/1392هـ وصل وصلكم الله بهداه ، وجرى الاطلاع عليه وعلى الأوراق المرفقة به المتعلقة بطلاق الزوج ز. ع. س. لزوجته فوجدنا أن الواقع يتلخص في أنه حصل بينه وبينها نقاش ، وخصام ، وشتم ، أدى إلى إثارة شعوره ، وغضبه ، فقال لها : اذهبي بثلاثين ألف طلقة ، ثم قال لها : اذهبي بستين ألف طلقة ، ثم حضر لدينا بالورقة التي أثبتم فيها صفة طلاقه المذكور ،ولما أحلناه لفضيلتكم لاستكمال بعض الإجراءات ، وعاد إلى حائل سألته والدته عما تم في استفتائه ، وأكثرت عليه الكلام ،

فأجابها بقوله : إنها طالق بألف طلقة ، وقد شهد لدى فضيلتكم ع. ف. ن و ع. م. ع. المعدلين بأن الزوج المذكور حاد الغضب ، وأنه دائما يغضب ، وأنه إذا غضب يفقد شعوره ، وليس غضباً عادياً،ويغضب لأتفه شيء ، كما حضر لدى فضيلتكم م. ش. و ع. م. المعروفة عدالتهما لديكم،وشهدا بالاستفاضة أن زيداً المذكور قد مزق النقود المرسلة إليه من والدته عندما غضب .
وبناء على ذلك أفتيته بأن طلقاته المذكورة غير واقعة ، وأن زوجته باقية في عصمته لأن الأدلة الشرعية قد دلت على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق ، كما لا يخفى ، ومن ذلك الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( لا طلاق ولا عتاق في إغلاق )) وقد فسر جماعة من أهل العلم ، منهم الإمام أحمد الإغلاق بالإكراه والغضب ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك ، ووصية الزوج بتقوى الله والحذر من أسباب الغضب ،والتعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند وجود ذلك ، أثابكم الله وشكر سعيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


200- حكم قول : ( طالقة عدد السعف والتراب )

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ قاضي حجاز بالقرن ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد :
يامحب كتابكم الكريم رقم (1476) وتاريخ 1/11/1390هـ وصل، وصلكم الله بهداه واطلعت على الاستدعاء المرفق به المقدم لفضيلتكم من م. ع. ح. بشأن طلاقه لزوجته بقوله : طالقة عدد السعف والتراب ، وفهمت رغبتكم في الفتوى ، مع بيان الدليل ، والذي أرى سؤال المذكور ، وولي مطلقته ، هل سبق ذلك أو لحقه طلاق ؟ فإذا اتفقا على عدم وقوع شيء من الطلاق غير ذلك .
فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، وله العودة إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ، إذا كان لم يراجعها في العدة ، وعليه التوبة من طلاقه ؛ لكونه طلاقاً منكراً ، كما يعلم ذلك فضيلتكم ، أما الدليل على صحة هذه الفتوى ، فهو ما ثبت في صحيح مسلم ،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كان الطلاق الثلاث يعتبر طلقة واحدة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ) الحديث ، وما جاء في معناه من حديث ابن عباس أيضا في قصة أبي ركانة لما طلق ثلاثا ، فأفتاه النبي صلى الله عليه وسلم(( إنها واحدة )) رواه أحمد في المسند بسند جيد.
وهذا الطلاق المسئول عنه في حكم الطلاق الثلاث فأرجو إكمال اللازم ، وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة . أثابكم الله وشكر سعيكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



201- مسألة في الطلاق بالثلاث

حضر عندي الزوج ع. ح. وزوجته وأخوها ، واعترف الزوج أنه من نحو ثلاثة أعوام حصل بينه وبين زوجته نزاع ، ومشاجرة في السفر ، فحرم أن لا يسافر بعد ذلك مع العائلة ؛ لما وجده من التعب ، ثم بعد ذلك طلقها طلقة واحدة وهي حامل وراجعها قبل أن تضع ، بشهادة رئيسه في العمل ، وإمام المسجد المجاور لهم ، ثم طلقها من نحو أسبوع بالثلاث ، وقد صدقته زوجته بحضرة أخيها على ذلك كله.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأن عليه كفارة يمين عن تحريمه الأول ، ويقع على زوجته المذكورة طلقتان ، إحداهما تطليقة لها طلقة واحدة ، والثانية تطليقه لها بالثلاث ، ويبقى لها طلقة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، وقد راجعها عندي بحضرتها ، وجماعة من المسلمين ؛ وبذلك استقرت في عصمته . قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، سامحه الله .


202- حكم من طلق بالثلاث بكلمة واحدة ، ولم يدخل بها

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالطائف وفقه الله لكل خير آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب اطلعت على ما أثبته فضيلتكم بشرحكم المؤرخ 11/11/1389هـ بذيل كتابي رقم (1311) وتاريخ 5/7/1389هـ من صفة الطلاق الواقع من الزوج ع. ع. على زوجته ، وهو أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة ، وذلك قبل الدخول بها على عوض ألف ريال ، ولم يطلق سوى ذلك ، وذلك بعد سماعكم لأقوال المذكور ، وولي مطلقته ، وهو والدها .
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لكونه لا عدة لها ؛

لأنها غير مدخول بها ، ولأن الطلاق على عوض ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة ، كما لا يخفى . فأرجو إشعار الجميع بذلك ، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه ؛ لكونه طلاقاً منكراً ، كما يعلم ذلك فضيلتكم . أثابكم الله وشكر سعيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



203- حكم قول : أنتِ طالق بالثلاث حارمة عليَّ حالة لغيري

حضر عندي الزوج ع. ف. وحضر معه صهره م.ح. واعترف الزوج بأنه قال لزوجته : لا تقفلي الحجرة يقصد حجرة معروفة عندهما ، فإن جئت من العمل ، وأنت قافلتها ، فأنت طالق بالثلاث ، حارمة عليّ ، حالة لغيري ، ولم يرد بذلك تطليقها ، وإنما أراد زجرها عن قفل الحجرة ، فلما رجع من علمه ، وجدها قد قفلتها ، وذكر أنه استفتى فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد فأفتاه بأن طلاقه المذكور في حكم اليمين، ولا يقع ، وعليه كفارتها ، إذا كان الأمر كما قال ، وذكر أنه حضر مع صهره المذكور عند فضيلة الشيخ ع. ك. حال كونه قاضيا في الرياض عام 1385هـ ، وعرض عليه الفتوى المذكورة فأقرها ، وعرض علي صكاً صادراً من الشيخ المذكور ، وعليه ختمه ، يتضمن بيان صحة ما ذكره الزوج المذكور ، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بلفظ واحد، في غرة جمادى الأولى عام 1392هت ولم يطلقها سوى ما ذكر ، وبسؤال أبيها المذكور أجاب بأنه لا

يعلم أنه وقع من الزوج سوى ما ذكر.
وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ، وقد اعترفا جميعاً بأنها حبلى حين التاريخ وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أبيها وجماعة من المسلمين وبذلك أصبحت في عصمته ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك ، وقد أفهمناهما أن التطليق بالثلاث لا يجوز ، وأن على الزوج التوبة من ذلك . قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

رئيس الجامعة الإسلامية
بالمدينة المنورة




204- حكم من شك في عدد الطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الدلم وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب وصلني كتابكم الكريم المؤرخ 4/8/1388هـ وصلكم الله بهداه وفهمت ما أثبته فضيلتكم من صفة الطلاق الواقع من الزوج م. ع. على زوجته ، وهو أنه طلقها بالثلاث بكلمة واحدة ، تحرم عليه حسب قول صهره ، أما الزوج فلم يعلم صفة الصادر منه ، هل طلقها طلاقاً مطلقاً ، أو بالثلاث ؟كما اعترف بذلك عندي .
وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج بأنه لم يطلقها قبل ذلك واعتراف صهره بأنه لا يعلم أنه طلق سوى ما ذكر فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ، سواء كان الواقع منه ما اعترف به ، أم ما ادعاه صهره ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، كما لا يخفى

أما قوله : تحرم عليه ، فهو كلام تابع للطلاق ، مفسر له ، لا يترتب عليه شيء ، ولم يقر به الزوج ، فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك ، وإكمال اللازم من جهة المراجعة.
أثابكم الله وسدد خطاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



205- الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة الجوف وفقه الله للخير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب وصل إلي كتابكم الكريم رقم (1976) وتاريخ 6/10/1394هـ وصلكم الله بهداه وهذا نصه : ( نبعث إليكم طيه الاستدعاء المقدم لنا من الزوج ، المقيد لدينا برقم (2878) في 5/10/1394هـ لطلبه الفتوى فيما حدث بينه وبين زوجته ، وقد جرى إحضار المستدعى بمجلس المحكمة مع زوجته المذكورة ، وولي أمرها ، شقيقها ، وسؤال الجميع عن صفة الواقع ، وعما إذا كان سبق بينهما طلاق قبل ذلك ، أو بعده ، أفاد الزوج بأنه حين عصت زوجته أمره ، قال لها : أنتِ بالثلاث ، بلفظ واحد ، ونفت هي وولي أمرها أن يكونا سمعا ما قال ، وقررا أنهما يرغبان عودتها لزوجها ، إذا أحل الشرع ذلك ، وقرر الزوج بأنه لم يسبق منه طلاق لزوجته المذكورة ، ولم يلحقه ، كما حضر لدينا بنفس الجلسة كل من م. وع . المعروفين لدينا ، وشهدا بالله العظيم بأن الزوج أشهدهما في

شهر ثلاثة من عامنا هذا ، بأنه راجع زوجته ، وحيث لم يتضح لنا وجه الفتوى اعتبار عدد الطلاق ، ولما لمسناه من رغبة الزوجين في الرجعة ، رأينا عرض الموضوع لسماحتكم لإفتائهما بما ترونه متمشياً مع السنة النبوية ) انتهى .
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة ، ومراجعته لها صحيحة ، إذا صدقته المرأة ووليها ، في كونه لم يطلقها طلقتين ، قبل ذلك ولا بعده ؛ وصادف وقوع الرجعة ، وهي لا تزال في العدة . فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة ، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه ؛ لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم . أثابكم الله وشرك سعيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



206- التطليق بالثلاث لا يجوز

حضر عندي الزوج وحضرت معه زوجته وأخوها واعترف الزوج المذكور بأنه غضب على زوجته المذكورة فطلقها بالثلاث ، بكلمة واحدة ، في يوم الأربعاء الموافق 26/3/1393هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده ، وبسؤالها عن ذلك ؟ أجابت بأنها لم تسمع لفظه المذكور ، وإنما سمعت منه قوله : طالق، طالق ، واعترفت بأنه لم يطلقها قبل ذلك و لا بعده ، وبسؤاله عما قالته الزوجة ؟ أجاب بأنه لم يتلفظ بما قالته الزوجة ، ولا يعلم أنه صدر منه ، وإنما الواقع هو أنه طلقها بالثلاث بلفظ واحد فقط ، وبسؤال أخيها أجاب بأنه لم يحضرهما حين الطلاق ، ولا يعلم ما صدر من الزوج ، سوى ما اعترف به ولا يعلم أنه طلقها قبل ذلك ، ولا بعده .
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحد ، وقد

راجعها عندي بحضرتها وحضرة أخيها المذكور ، وبذلك استقرت في عصمته ، وقد أفهمت الجميع أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن على الزوج التوبة من ذلك . أصلح الله حال الجميع ، قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى سامحه الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه.



207- على من طلق الثلاث بكلمة واحدة التوبة

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الضمان والأنكحة بالرياض وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب : كتابكم الكريم ، رقم ( بدون ) وتاريخ 5/4/1393هـ الجوابي لكتابي رقم ( 551) وتاريخ 27/3/1393هـ وصل ، وصلكم الله بهداه ، واطلعت على الإفادة المرفقة المتضمنة بيان حضور الزوج ومطلقته لديكم ، والتحقيق معهما في صفة الطلاق الواقع من الزوج المذكور ، على الزوجة المذكورة ، وعدده ، واعتراف الزوج المذكور بأنه طلقها في شهر ربيع الثاني عام 1392هـ طلقة واحدة ، ثم طلقها بالثلاث بكلمة واحدة في شهر ذي العقدة عام 1393هـ ولم يطلقها سوى ذلك ، وتصديق الزوجة له في جميع ما ذكر ، واعترافها بأنه لم يطلقها سوى الطلاق المذكور انتهى المقصود . وقد

اعترف لدي الزوج المذكور بأنه راجعها بعد الطلقة الأولى ، كما ادعى أنه راجعها بعد الطلاق الثاني بيومين ، هكذا قال.
وبناء على جميع ما ذكر فقد أفتيته بأنه قد وقع على زوجته المذكورة طلقتان ، إحداهما بالطلقة الأولى ، والثانية بالطلاق الأخير ، الواقع في ذي القعدة عام 1393هـ؛ لأنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة ، أما دعواه الرجعة بعد الطلاق الثاني فتحتاج إلى بينة ، فإن ثبت لديكم أنه راجعها بعد الطلاق الثاني ، حال كونها في العدة ، فهي زوجته ، من غير حاجة إلى تجديد عقد ، وإن لم يثبت لديكم ذلك ، لم تحل له إلا بنكاح جديد ، بشروطه المعتبرة شرعاً ، كما لا يخفى وقد بقي لها طلقة واحدة وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز ، وأن عليه التوبة من ذلك . فأرجو من فضيلتكم إشعارهما بذلك شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



208- التطليق بالثلاث لا يجوز ، وعلى الزوج التوبة

حضر عندي ح. ع. ق. وحضر معه صهره المعرف لدينا من فضيلة الشيخ ع. س. م. بموجب رسالة بتاريخ 28/4/1393هـ يحملها الأخ صهره المذكور ، وحسب إقرار الزوج المذكور واعترافه بأنه كتب لزوجته الطلاق بالثلاث بهذا اللفظ ، وسلماه صكاً ، بيد أبيها المذكور ، ولم يطلقها قبل ذلك ، ولا بعده ، وبسؤال صهره عن الواقع ، أبرز صكاً برقم (907) في 14/10/1390هـ يتضمن إثبات ما اعترف به الزوج المذكور وهو بإملاء فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الشرعية بجدة ، وقد سألنا صهره، هل سبق هذا الطلاق طلاق أو لحقه شيء ؟ وهل لبنته الرغبة في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك ؟ فأجاب بأنه لا يعلم أن الزوج المذكور طلقها قبل هذا الطلاق ، ولا بعده ، كما أجاب بأن ابنته ترغب في العودة إلى زوجها المذكور ، إذا أباح الشرع ذلك.
وبناء على جميع ما ذكر أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة ، وله العودة إليها بنكاح جديد ، بشروطه المعتبرة ؛ لكونها قد خرجت من العدة ، وقد

صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة ، وقد أفهمته أن التطليق بالثلاث لا يجوز ، وأن على الزوج المذكور التوبة من ذلك.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



209- طلاق الثلاث بكلمة واحدة يقع واحدة

حضر عندي الزوج ، وحضر معه صهره ، أخو زوجته ، وحضرت معهما أم الزوج المذكور ، وزوجته، واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة في يوم السبت الموافق 18/3/1393هـ ، وقد سبق أن طلقها طلقة ، في عام 1392هـ ، ثم راجعها ، وبسؤال صهره المذكور ، وأم الزوج المذكور ، أجابا بأن الواقع هو كما قاله الزوج ، أما الزوجة فذكروا جميعاً أنها صماء لا تسمع ، ولما سألتها أم الزوج بالإشارة ، بحضور المذكورين ، أجابت بأنها لا تدري.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه وقع على زوجته المذكورة بالطلاق الأخير طلقة واحدة ، تضاف إلى الطلقة السابقة ، ويبقى لها طلقة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك ، وقد راجعها عندي الزوج بحضرة أخيها ، وإ. ع. ح. وبذلك استقرت الزوجة في عصمته .
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .



210- مسألة في الطلاق الثلاث بلفظ واحد

حضر عندي الزوج إ. أ. م. وحضر معه أخو زوجته واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد ، وسبق أن خالعها ، في عام 1390هـ حسب الصك الصادر من محكمة المدينة ، ثم تزوجها بعد الخلع المذكور ودخل بها وأنجبت منه بنتاً ، ثم طلقها الطلاق المذكور في 10/1/1393هـ، ولم يطلقها سوى ذلك ، ولم يكن الطلاق المذكور على عوض ، وبسؤال أخيها المذكور حال وكالته الثابتة عن أبيه من كاتب عدل المدينة المنورة برقم ( 345) وتاريخ 17/2/1393هـ عما ذكره الزوج المذكور ؟ أجاب بأن ما ذكره هو الواقع ، كما أجاب بأن أخته المذكورة لا تعلم أنه وقع من الزوج المذكور سوى ما ذكر ، وأنها ترغب في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك ثم سألنا الزوجة عما ذكره زوجها فأجابت بأن ما ذكره هو الواقع واعترفت أنها لم تزل في العدة وأنه لا مانع لديها من الرجوع إليه إذا جاز ذلك شرعاً.
وبناء على ذلك أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة

المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها مادامت في العدة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله وعليه وسلم ما يدل على أن الطلاق المذكور يعتبر طلقة واحدة وقد راجعها عندي بحضرة أخيها وجماعة من المسلمين وبذلك استقرت في عصمته وقد أفهمناه أن التطليق بالثلاث لا يجوز وأن عليه التوبة من ذلك.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.



211- حكم من طلق طلقتين بلفظ واحد

حضر عندي الزوج ، وأخو زوجته واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته طلقة واحدة في 13/8/1391هـ . وكتب بذلك ورقة ، ثم استرجعها في 18/8/1391هـ . ثم طلقها طلقتين بلفظ واحد في 10/11/1393هـ . وكتب بذلك ورقة ولم يطلقها سوى ذلك وبسؤال أخيها المذكور أجاب بأنه لا يعلم وقوع طلاق من الزوج سوى ما ذكر ، وأما الطلاق المذكور فلم يعلم به إلا من الورقتين اللتين كتبهما الزوج به وأفاد أنه وأخته يرغبان في عودها إلى مطلقها المذكور إذا وجد فتوى شرعية.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع بطلاقه الأخير على زوجته المذكورة طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ، ويبقى لها طلقة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهم ما يدل على أن مثل هذا الطلاق الأخير لا يقع به إلا واحدة لكونه في معنى الثلاث المجموعة ، وقد حضرت عندي الزوجة المذكورة وصدقت أخاها وزوجها في صفة الواقع ، وأفادت بأنه لا مانع لديها من

العود إليه ، ثم على ضوء ذلك صدر من أخيها المذكور إيجاب النكاح على أخته المذكورة للزوج المذكور وصدر من المطلق قبول النكاح على مهر واصل باعتراف الجميع وبذلك صارت المطلقة المذكورة زوجة شرعية للمطلق المذكور ، شهد على حضور الجميع وصدور عقد النكاح المذكور على الوجه المذكور إ. ع. ح. وإ. ع. م.
قاله وأثبته الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.



212- حكم من طلق زوجته سبعين طلقة بلفظ واحد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة تربه ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم المرفق رقم ( 692) وتاريخ 24/12/1386هـ الجوابي لكتابنا الخاص باستفسارنا عن كيفية طلاق الزوج ا. ح. لزوجته وصل ، وصلكم الله بهداه وما ذكرتموه من أنه حضر لديكم الزوج المذكور وحضر لحضوره ولي المرأة المذكورة وحضر معهما شاهدان وأنه أقر الزوج المذكور بحضور الشاهدين قائلاً : نعم لقد طلقت زوجتي في بيت أخي سبعين طلقة بلفظ واحد يوم 17/12/1386هـ .
وقد راجعتها في وقته وأنه بسؤال الشاهدين عما قاله الزوج أجابا بصحة ما ذكر الزوج ، وكما أجاب أخو المطلقة ، قائلاً : صحيح ما ذكره الزوج أنه لم يطلق زوجته إلا هذه المرة كان معلوماً.

وبناء على ما ذكرتم فقد أفتيت المذكور بأنه قد وقع على زوجته بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم ؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى ، وقد أفهمنا الزوج بأن طلاقه المذكور منكر وأن عليه التوبة من ذلك وأفهمناه طلاق السنة ، فأرجو من فضيلتكم إشعار ولي المرأة بذلك ، أثابكم الله وسدد خطاكم وأصلح أحوال الجميع – آمين – والله يتولاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



213- حكم من طلق بقوله أنت طالق بالثلاث ، أنت طالق بالثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الشيخ س. ع. وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعده :
يا محب كتابكم الكريم المؤرخ 17/11/1388هـ وصل ، وصلكم الله بهداه واطلعت على الورقة المرفقة به المحررة من قبل الأخ الشيخ أ. غ. المتضمنة إثبات صفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وهو : أنه قال لها في حال الغضب : أنت طالق بالثلاث أنت طالق بالثلاث ، وأنه راجعها في اليوم الثاني من وقوع الطلاق، ومصادقة ولي مطلقته له في صفة الطلاق ، واعتراف المطلق لديكم بأنه قصد بطلاقه الثاني التأكيد.
والذي أرى هو سؤال المطلق والولي هل سبق ذلك طلاق ؟ فإذا اعترفا بأنه لم يقع شيء من الطلاق سوى ما ذكر فقد أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة

بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة ومراجعته لها صحيحة إذا ثبتت لديكم بالبينة أو بإقرار المرأة ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى ، فأرجو إكمال اللازم وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه المذكور ، لكون التطليق بالثلاث لا يجوز . أثابكم الله وجزاكم عن الجميع خيراً ، أما إن كان قد سبقه شيء من الطلاق قبل ذلك فأفيدونا .
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



214- طلقها بالثلاث بلفظ واحد منذ سنة ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده

حضر لدي الزوج وزوجته وابنهما وحضر معرفا بالجميع الشيخ ذ. س. والأمير م. ر. واعترف الزوج بأنه طلق زوجته بالثلاث بلفظ واحد من نحو سنة ولم يطلقها قبله ولا بعده ، وقد صدقته زوجته المذكورة ووليها ابنهما .
وبناء على ذلك أفتيته بأن هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً ؛ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. وقد طلب مني إجراء عقد النكاح بينهما ، وقد تم إجراء عقد النكاح للزوج المذكور على زوجته المذكورة على مهر ستة آلاف ( 6000) ريال بالشروط المعتبرة شرعاً ، وبذلك صارت المطلقة المذكورة زوجة شرعية للمطلق المذكور وبقي لها طلقتان ، شهد على جميع ما ذكر الشيخ ذ. س. والأمير م. ر. والشيخ إ. ع. ح.
قاله ممليه الفقير إلى الله تعالى عبد العزيز بن عبد الله بن باز سامحه الله ، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد



215- مسألة في الطلاق الثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة ، وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ، بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم (2115) وتاريخ 29/10/1390هـ . وصل ، وصلكم الله بهداه واطلعت على صورة الضبط المرفقة به المتضمنة إثبات فضيلتكم لصفة الطلاق الواقع من الزوج على زوجته وفيها أنه اعترف لديكم بأنه في عام 1389هـ ، حصل بينه وبين زوجته المذكورة نزاع فطلقها بالثلاث بلفظة واحدة ، ثم استرجعها بموجب فتوى من فضيلتكم ، ثم في شهر صفر من هذا العام 1390هـ . حصل بينه وبينها نزاع فطلقها بالثلاث بلفظة واحدة ولم يزد على ذلك شيئاً ولم يلحقه شيء ، ثم استرجع في الشهر الثالث من تاريخ الطلاق الأخير وأشهد على ذلك شاهدين وأنه أحضرهما لدى فضيلتكم فشهدا باسترجاعه من طلاقه لزوجته وأن استرجاعه بعد مضي شهرين ونصف من تاريخ الطلاق الذي وقع منه في

شهر صفر عام 1390هـ . وأن والد المرأة حضر لديكم وصدق صهره فيما قال ، وقدم لفضيلتكم ورقة تتضمن الطلاق الأخير مؤرخة في 2/2/1390هـ . ومضمونها أن الزوج المذكور طلق زوجته المذكورة بالثلاث تحرم عليه وتحل لمن بغاها.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكورة بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه الأخير طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة ، ومراجعته لها صحيحة إذا كانت وقعت قبل خروجها من العدة ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك كما لا يخفى ، فأرجو إكمال اللازم وإشعار الجميع بالفتوى المذكورة وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه ؛ لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله وشكر سعيكم وجزاكم عن الجميع خيراً . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



216- حكم من طلق بقوله أنت طالق عدد سعف النخل

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محكمة بيشة ،وفقه الله لكل خير آمين.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته ،بعده :
يا محب كتابكم الكريم رقم ( 1100) وتاريخ 10/4/1394هـ . وصل ، وصلكم الله بهداه وما تضمنه من الإفادة عن حضور الزوج وزوجته ووالدها لدى فضيلتكم ، وإثباتكم لصفة الطلاق الواقع منه عليها وهو أنه قال لها : أنتِ طالق عدد سعف النخل وأنه لم يطلقها قبل ذلك ولا بعده كان معلوماً.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة وله العود إليها بنكاح جديد بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لأنه لم يراجعها خلال العدة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الفتوى المذكورة كما لا يخفى فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله وشكر سعيكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.



217- حكم من طلق زوجته طلاقاً باتاً

حضر عندي الزوج وحضرت لحضوره مطلقته والمعرفون بها واعترف الزوج المذكور بأنه طلق زوجته المذكورة طلاقاً باتاً تحرم عليه وتحل لغيره كتابة لا لفظاً وعرض عليَّ ورقة تتضمن ذلك ، ويذكر أنه سبق أن طلقها طلقة واحدة ثم استرجعها ، وبسؤال الزوجة المذكورة صدقت مطلقها فيما قال وأنه ليس لها ولي حاضر وبسؤال المعرفين بها صدقوها فيما قالت.
وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المذكور طلقة واحدة تضاف إلى الطلقة السابقة ويبقى له طلقة ، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك وقد سألنا الزوجة فأجابت بأنها لا تزال في العدة ، ولهذا راجعها الزوج المذكور عندي بشهادة من ذكر وبحضرتها.
قاله الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز نائب رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة سامحه الله ، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه.



218- مسألة في الطلاق بالثلاث بلفظ واحد

حضر عند الزوج ، وحضر معه صهره ، وحضر معهما والد الصهر وحضرت معهم الزوجة واعترف الزوج بأنه غضب على زوجته فطلقها بالثلاث بكلمة واحدة في ذي الحجة مع عام 1392هـ ولم يطلقها قبل ذلك ولا بعده وبسؤالها وأبيها وأخيها عن ذلك صدقوه فيما قال ، واستفتوني في ذلك ، فأفتيتهم بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة وله مراجعتها ما دامت في العدة ؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة ، وقد راجعها الزوج عندي بحضرتها وأبيها وأخيها بعد اعترافها بأنها لم تزل في العدة وبذلك استقرت في عصمته ، وقد التزم لها الزوج بمبلغ ألف ريال عربي سعو
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://kingofthering.yoo7.com
مُشاطرة هذه المقالة على: reddit

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل :: تعاليق

لا يوجد حالياً أي تعليق
 

كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل

الرجوع الى أعلى الصفحة 

صفحة 1 من اصل 1

 مواضيع مماثلة

-
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» كتاب باب المحرمات فى النكاح كامل قراءة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل
» تابع باب المحرمات فى النكاح قراءة وتحميل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
عيون مصريه :: المنتدى الاسلامى-
انتقل الى: